قرار رقم 903 لسنة 2022 م بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم
-
التصنيف:
-
التاريخ:4 أكتوبر 2022
-
الرقم:903
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون العقوبات الليبي الصادر سنة 1953 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 م، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رقم 3326.107.1 المؤرخ 2022/09/12.
- والدواعى المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار وأغطية غرف الصرف الصحي بمختلف أشكالها وأنواعها، وعلى أي هيئة كانت.
مادة 2
على مأموري الضبط القضائي، ضبط جرائم السرقة للسلع المحظورة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، والتعامل مع البائع والمشتري وفقا لأحكام المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الليبي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- وزير الاقتصاد والتجارة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 505 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 444 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 158 لسنة 2014 م لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 542 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قـانون رقم 8 لسنة 1998 م بإنشاء شركة عامة للمياه والصرف الصحى
-
قانون رقم 164 لسنة 1972 م باعتماد المبالغ اللازمة لسداد التزامات سابقة عن مجارى طبرق فى كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/2 – 1975/72 م
-
قانون رقم 135 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات كل من الخطة والميزانية لمشروع مجاري مدينة طرابلس وضواحيها
-
قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمشروع مجاري طرابلس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر
-
لائحة رقم 7 لسنة 1961 م فى شأن ردم وتجفيف البرك والمستنقعات
-
لائحة رقم 2 لسنة 1960 م في شأن تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة
اترك تعليقاً