أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة

نشر في

قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في/03 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م. 
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 225 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها وإضافاته.
  • وحماية للمستهلك والمصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد الاجهزة والمعدات الطبية المستعملة بكافة أشكالها وأنواعها وتصنيفاتها ويشمل الحظر قطع غيار هذه المعدات. 

مادة 2

تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة المركزية الفنية الأمنية المشكلة بموجب أحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رقم 1211 لسنة 2023م متابعة تنفيذ هذا القرار. وتتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال، المخالفين لأحكامه، وإعادة تصدير المعدات والأجهزة الموردة بالمخالفة لأحكام هذا القرار الى الدول المصدرة لها وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 30/ ربيع الثاني/1445ه
  • الموافق: 14/11/2023م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.