أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشان حظر تصدير سلعه

نشر في

قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشان حظر تصدير سلعه

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي  الليبي الموقع بتاريخ  2015/12/17م.ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9م.
  • وعلى قانون النظام المالي ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
  • على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الإقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012م بشأن تحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة 406 لسنة 2019 م بشأن تحديد رسوم غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 407  لسنة 2019 م بشأن السماح  بتصدير سلع.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 90 لسنة 2020م بشأن تقرير حكم.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 90 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم  بالقرار 407 لسنة 2019 م بشأن تمديد السماح بتصدير سلعة
  • ونزولا على مقتضيات المصلحة العامة.

مادة 1

يحظر تصدير سلعة الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:- 

تالسلعة رقمها بالنظام المنسق
1خردة وفضلات وسبائك من الحديد الخفيف بمختلف أشكالها وأنواعها720400.00
2حديد الزهر والخردة المكبوسة السيارات720400.00
3مخلفات المواد الصحية وخردواتها720400.00740500.00790200.00
4النضائد المستعملة854810.00
5مخلفات مبردات السيارات740500.00760200.00
6حديد مصنع من الكربون البلت والعروق720710.00720720.00

مادة 2

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 90 لسنة 2021 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد على الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.