قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 21 ديسمبر 2023
- الرقم: 782
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 106 لسنة 1973 م، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 893 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى كتاب السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 21.11270 المؤرخ في 2023/11/26.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام مصلحة الجمارك رقم 13365/147/22 المؤرخ في 2023/11/27.
- وعلى مذكرة السيد، مدير مكتب شؤون الديوان المكلف رقم 3648 المؤرخة في 2023/12/03 م.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد أية شحنات تتعلق بالأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات نقل الدم لا تتوافر فيها المعايير والمواصفات القياسية، ولا يجوز للجهات الموردة توريدها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم.
مادة 2
يحظر دخول الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات نقل الدم عبر المنافذ البرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في 8/جمادى الأخر/1445ه
- الموافق: 2023/12/21م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية
اترك تعليقاً