أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 537 لسنة 1995 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

نشر في

قرار رقم 537 لسنة 1995 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 38 لسنة 1968 افرنجي في شأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 افرنجي في شأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980 افرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.

قررت

مادة 1

يحظر تصدير مادة الفلفل سواء على هيئته الطبيعية أو مطحون.

مادة 2

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
  • والاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 21 جمادى الآخرة
  • الموافق: 15  11  1424 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.