منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 3 يناير 2024
- الرقم: 1-1-5
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك, النشاط التجاري
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
السيد مدير عام مصلحة الجمارك. بعد التحية،،،
بالإشارة إلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري، وما ورد بأحكام المادة 1201 التي قضت بوجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة وإلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 44 لسنة 2023 ميلادية بشأن حظر التصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة ابتداء من تاريخ 2023/04/01 ميلادية وإلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 74 لسنة 2023 ميلادية، بشأن تمديد مدة السماح حتى تاريخ 2023/08/31 ميلادية وإلى التقارير المالية الواردة بشأن عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة.
ونظرا لعدم الالتزام بإحالة الإحصائيات الواردة بنص المادة 20 من قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن المنظم لأحكام التصدير والاستيراد.
عليه، ولدواعي المصلحة العامة:-
- يحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير بالمخالف للقانون رقم 23 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية الا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة.
- التأكيد علي ان تكون التحويلات المالية لتأسيس الشركات المشتركة، أو فتح فروع الشركات الأجنبية في ليبيا، أو الاستثمار بالتحويل وفق العمليات المصرفية المعتمدة.
- يمنح الاستثناء لبواليص الشحن الصادرة قبل تاريخ 2024/1/4 م شريطة دخولها لموانئ قبل تاريخ 2024/02/04م.
وتتولى مصلحة الجمارك رفقة كافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
والسلام عليكم
- وزير الاقتصاد والتجارة المكلف
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً