أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة 

نشر في

قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة 

وزير الاقتصاد والتجارة

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاة.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات الجديدة والمستعملة ذات المنشأ الفرنسي ويمنع دخولها عبر جميع المنافذ الجمركية بالدولة الليبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

مادة 2

على مصلحة الجمارك عدم الإفراج على أية شحنات موردة من الأثاث والمفروشات من أية دولة كانت إلا بعد اتخاذ التدابير الوقائية والتأكد من خلوها من ناقلات الحشرات والآفات الضارة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ العمل به، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر بتاريخ:2023/10/19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.