أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى قانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قانون وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي بوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 852 لسنة 2022 م بشأن السماح باستيراد السلعة.
  • وعلى مذكرة السيد، مدير إدارة التجارة الخار والتعاون الدولي/ المكلف، رقم 3749 المؤرخة في 2023/12/13 م.

قرر

مادة 1

يسمح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية باختلاف أنواعها، ووفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها لدى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مادة 2

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 852 لسنة 2022م بشأن السماح بتوريد سلعة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف حكمة وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 29/جمادى الأول/1445ه
  • الموافق: 2023/12/13م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.