Skip to main content

طعن مدني رقم 557/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 557
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 4 أبريل 2004

العنوان

  1. وجوب تسليم الورقة المعلنة إلى الشخص في موطنه الأصلي أو المختار – أساس ذلك.
  2. لا يكفي الإعلان في الموطن الذي اختاره الخصم أثناء الخصومة التي انتهت بصدور حكم فيها

الملخص

  1. أن المادة (11) من قانون المرافعات تنص على أن : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه، أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك، وأن المادة (301) من القانون المذكور تنص على -: تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه.أو في موطنه الأصلي، وتجري المواعيد في حق من أعلن الحكم، ومن أعلن إليه.
  2. وتقضي المادة (311) من ذات القانون المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم 98/18 ف بأن – ميعاد الطعن بطريق الاستئناف ثلاثون يوما – والمستفاد : ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه، أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون.إلا أن هذه القاعدة لا تسري بالنسبة لإعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن.إذا أوجب المشرع في المادة (301) مرافعات أن يكون الإعلان لنفس المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي.، فلا يكفي الإعلان في الموطن الذي اختاره المحكوم عليه أثناء الخصومة التي انتهت بالحكم المراد إعلانه، وذلك حرصا من المشرع على توافر علم المحكوم عليه بالحكم، ولاحتمال أن تكون صلته بالموطن المختار قد انقطعت.

الحكم

الوقائع 

أقام الطاعنان الدعوى رقم 676/93 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية، اختصما فيها المطعون ضده قائلين في بيان دعواهما : إنهما يملكان قطعة أرض مجاورة لأرض المدعى عليه، مساحتها ” 1080 م2 ” وعند شروعهما في البناء عليها اتضح أنها تنقص خمسة أمتار من مساحة أرضها، وقد تبين لهما من تقرير الخبير المودع في الدعوى المستعجلة المقامة منهما أن المدعى عليه هو الذي ضم ذلك الجزء إلى أرضه وانتهيا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يرد إليهما المساحة التي استحوذ عليها من أرضهما، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى….استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 266/98 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.28 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.9.6 ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومستندات أخرى، وبتاريخ 1999.9.8 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.10.13 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل، وبتاريخ 1999.10.30 ف أودع محامي الطاعنين مذكرة رادة على دفاع المطعون ضده….و قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وقالت : إنها في محلها، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

 الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

 وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، بما حاصله : أن المحكمة – مصدرته – قضت بعدم قبول استئنافهما شكلا لرفعه بعد الميعاد على أن إعلانهما بالحكم المستأنف قد تم بتاريخ 1998.3.10 ف، ولم يقررا – الطعن عليه بالاستئناف إلا بتاريخ 1998.6.3 في رغم أنهما دفعا – أمام المحكمة المطعون على قضائها ببطلان إعلان الحكم المستأنف، وبعدم الاعتداد بهذا الإعلان في بدء سريان مواعيد الطعن طبقا لنص المادة 301 من قانون المرافعات، لأن الإعلان لم يوجه إليهما شخصيا، ولم يكن في موطنهما الأصلي، وإنما كان في مكتب المحامي الذي كان يمثلهما أمام محكمة الدرجة الأولى، وانقطعت صلته بهما بعد صدور الحكم المستأنف – إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع بما يوحي بأنها لم تقم بفحص الاستئناف، والمستندات المرفقة به إلا بقدر ما أسست عليه حكمها – الأمر الذي يعيب حكمها بما رماه به الطاعنان، ويتعين نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة (11) من قانون المرافعات تنص على أن : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه، أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك، وأن المادة (301) من القانون المذكور تنص على -: تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه.أو في موطنه الأصلي، وتجري المواعيد في حق من أعلن الحكم، ومن أعلن إليه.

وتقضي المادة (311) من ذات القانون المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم 98/18 ف بأن – ميعاد الطعن بطريق الاستئناف ثلاثون يوما – والمستفاد : ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه، أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون.إلا أن هذه القاعدة لا تسري بالنسبة لإعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن.إذا أوجب المشرع في المادة (301) مرافعات أن يكون الإعلان لنفس المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي.، فلا يكفي الإعلان في الموطن الذي اختاره المحكوم عليه أثناء الخصومة التي انتهت بالحكم المراد إعلانه، وذلك حرصا من المشرع على توافر علم المحكوم عليه بالحكم، ولاحتمال أن تكون صلته بالموطن المختار قد انقطعت.

وحيث إن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة إعلان الحكم الابتدائي المودعة بأوراق الطعن أن إعلان الطاعنين بالحكم المذكور قد تم لدى مكتب أحد المحامين باعتباره موطنا مختارا لهما خلافا للمادة (301) من قانون المرافعات فإن الإعلان، وقد تم على هذا النحو يكون باطلا ولا يكون له أثر في بدء احتساب ميعاد الطعن بالاستئناف بل يظل حق الطاعنين مفتوحا إلى أن يتم الإعلان بالحكم إعلانا صحيحا.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الاعتداد بإعلان الحكم المستأنف الذي لم يكن لنفس الطاعنين، أو في موطنهما الأصلي وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، فإنه من ثم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ؛ وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي لنظرها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات