أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 135/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    135
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    11 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 135/ 51ق

خلاصة المبدأ

وجوب إثبات صلة مستلم الإعلان بالمطلوب إعلانه تخلف ذلك – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 96 لسنة 1999 ف أمام محكمة غريان الجزئية مخصماً المطعون ضدهم قال شرحاً لها: بأنه سبق وأن تم الاتفاق بتاريخ 2/3/1986 على قسمة قطعتي أرض مبيناً موقعهما وحدودهما وتصيه فيهما، ورغم أن القسمة موقعة من جميع أطرافها أمام اللجنة الشعبية في ورقة لها حجيتها، إلا أن المدعى عليهم حرروا اتفاقاً على وثيقة أخرى بتاريخ 1992/11/6 ف في ذات الأرض دون أن يكون المدعى طرفاً فيها، وانتهى إلى طلب إثبات عقد القسمة المؤرخ في 1986/3/2 مع قسمة قطعتي الأرض، وبطلان وثيقة القسمة المؤرخة في 1992/11/6 ف. وبتاريخ 2002/11/25 ف قضت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 2003 ف، أمام محكمة غريان الابتدائية التي قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003/12/29 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2004/1/27 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن، بتقرير لدى كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من حكم محكمة أول درجة ومستندات أخرى.

وبتاريخ 2004/2/17 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى بعض المطعون ضدهم بتاريخ 2004/2/14 ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، لبطلان إعلانه بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول إلى السابع عدا الثالث، ولعدم إعلان المطعون ضده الثامن، وبالجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن الرأي الذي أبدته نيابة النقض في محله، ذلك أن المشرع نص في المادة 12 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف على أنه ” إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكناً معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره…” بما كان يتعين معه إثبات صلة المستلم بالمطلوب إعلانه من وكالة أو قرابة أو مصاهرة، وأن إغفال ذلك يعتبر تخلفاً لبيان جوهري في الإعلان.

وحيث إن الثابت من ورقة إعلان الطعن، أن المحضر أثبت انتقاله إلى موطن المطعون ضدهم من الأول إلى السابع، فلم يجدهم وسلم ورقة الإعلان إلى ابن الثالث دون إثبات علاقته بالباقين فإن شروط صحة الإعلان في حقهم لا تكون متوافرة بما يجعله باطلاً، كما خلت الأوراق مما يفيد إعلان المطعون ضده الثامن.

وحيث إن موضوع الطعن يتعلق بصحة ونفاذ عقد وبطلان آخر وهو موضوع غير قابل للتجزئة فإن بطلانه بالنسبة لبعض المطعون ضدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للآخرين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.