أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 216/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 216
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 5 أبريل 2004

طعن مدني رقم 216/ 46ق

خلاصة المبدأ

استحالة نقل الملكية قانونا – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 96/1398 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والمطعون ضده الثاني قال بيانا لها: إنه بمقتضى اتفاق أبرم بتاريخ 1977/8/14 اشترى مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني من الطاعن خمسة محلات تجارية بمنطقة الهضبة الخضراء بمبلغ 11,250 د.ل، ودفعا جزءا من الثمن على أن يدفعا الباقي بعد إتمام إجراءات نقل الملكية – غير أن الطاعن لم يتمكن من إتمام الإجراءات لصدور القانون رقم 4 لسنة 78 و خضوع العقارات موضوع الدعوى لأحكامه، وطلب من المطعون ضدهما إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها وتسلم المبالغ التي دفعاها غير أنهما لم يحرك ساكنا، وانتهى إلى طلب الحكم بانفساخ العقد العرفي بقوة القانون لاستحالة تنفيذه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل توقيع العقد، وبتاريخ 1997/2/27 قضت المحكمة بفسخ العقد العرفي المبين بصحيفة الدعوى لاستحالة تنفيذه، وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل التعاقد، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 43/776 فى أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999/1/2 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999/4/8 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 99/4/14 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليومين السابقين – وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في؛تطبيقه والقصور في التسبيب من عدة وجوه:-

  1. ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن القانون رقم 4 لسنة 78 صدر قبل تسجيل العقار باسم المشترين بما يكون معه العقار قد آل إلى الدولة وقد قدم البائع إقرارا إلى جهات الاختصاص، وبالتالي تكون قد برئت ذمته وغير مطالب بالتنفيذ ولم يطلب المشترون منه ذلك، وهذا القول من الحكم محل نظر، ذلك أن استحالة تنفيذ العقد لسبب أحسنى لمون سبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء به، ويترتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، وتظل ذمة البائع مشغولة بالالتزام حتى يقوم بالوفاء أو يقوم الدائن بإبرائه.

وإذا كان واقع الحال في الدعوى أن البائع برئت ذمته بنقل الملكية بعقد رسمي لدى محرر العقود كما ينص العقد المبرم بين الطرفين، وأصبح تنفيذ العقار للدولة، إلا أن ذمته ما زالت مشغولة بالثمن الذي لم يقم المطعون ضدهما بإبرائه منه، ومن ثم فإن من حق الطاعن أن يطلب فسخ العقد ومطالبة المطعون ضدهما بالتقدم لاستلام الثمن الذي دفعاه حتى يمكنه المطالبة بالحقوق المقررة بالقانون رقم 4 لسنة 78 – بما يكون ما ذهب إليه الحكم مخالفاً للقانون.

  1. أورد الحكم المطعون فيه أن النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي مستحيلة التنفيذ، لأن العقار آل إلى الدولة، ويستحيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وهو قول مخالف للقانون، لأن الأيلولة تمت بموجب القانون رقم 4 لسنة 78 الذي أعطى للمالك الحق في التعويض، ومن ثم فإن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد تعني أن يقوم البائع برد الثمن الذي قبضه ويكون له الحق في طلب رد العقارات إليه أو التعويض عنها.
  2. ذكر الحكم أن رفع دعوى المطالبة بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ يعد تعرضا للمشترين في الاستفادة بالعقارات، وهو قول مردود، ذلك أن الطاعن أثبت استحالة تنفيذ الالتزام، وبالتالي فإن رفع دعوى للمطالبة بفسخ العقد تعد تنفيذا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78، ولا يتصور أن يكون هناك تعرض في الانتفاع بعقار خرج من ملكية الطاعن وآل إلى الدولة بقوة القانون.
  3. أن المطعون ضدهما أقرا في صحيفة الاستئناف عدم دفعهما لباقي الثمن، وقد ذهب الحكم إلى أن الطاعن قد استلم باقي الثمن دون الباقين المستند الذي استقى منه ذلك أو مَنْ مِنَ المشترين دفع باقي الثمن، وهل المبلغ المدفوع هو كامل المبلغ المستحق عليهما أو على واحد منهما مما يصم -الحكم بالقصور في التسبيب.
  4. أقرت المحكمة المطعون في حكمها بأنه استحال على الطاعن تفيد التزامه بنقل الملكية بسبب صدور القانون رقم 4 لسنة 78، ومع ذلك انتهت إلى إلغاء الحكم الابتدائي الذي يقضي بانفساخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو ما يعد تناقضا بين الأسباب والمنطوق.

وحيث إن جميع أوجه الطعن في غير محلها، ذلك أنها تدور حول طلب الطاعن بفسخ عقد بيع المحلات التجارية للمطعون ضدهم بعد أن استلم الثمن واستلموا المحلات على سند من القول بأنه يستحيل عليه الوفاء بالتزامه بنقل ملكية المحلات لهم لأيلولتها إلى الدولة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1978، وكان من المقرر قانونا أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا ينقل الملكية فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا أنه ينشئ في جانب البائع التزاما بنقل الملكية إلى المشتري والتزاما بعـدم التعرض له، وبالتالي لا يقبل من البائع أن ينازع المشتري في ملكية المبيع، لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا ينبغي أن يدعيه لنفسه، ومن وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، والتزام البائع بعدم التعرض للمشتري هو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، وينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب العقد.

وإذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن باع المحلات للمطعون ضدهم وأصبحت تحت حيازتهم باستلامهم لها بعد أن أوفوا بثمنها وقبل اتخاذ إجراءات تسجيلها بالسجل العقاري آلت تلك المحلات للدولة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978، فلجأ الطاعن (البائع) إلى رفع دعواه طالبا فسخ عقد البيع لاستحالة قيامه بنقل ملكيتها للمطعون ضدهم (المشترين)، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام عقد البيع، وكان هذا الطلب ينطوي على تعرض قانوني يتعارض مع مبدأ الضمان الذي يلتزم به البائع فلا يكون من حقه المطالبة بفسخ العقد لاستحالة تسجيله، وإنما يثبت هذا الحق للمشتري، وهو ما لم يطلبه في واقع الحال، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بفسخ العقد ورفضه للدعوى تأسيسا على أن طلب الطاعن يعد تعرضا للمطعون ضدهم في ملكيتهم للعقارات موضوع الدعوى يكون متفقا مع صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.