أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 69/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    69
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    13 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 69/ 51ق

خلاصة المبدأ

عدم إثبات المحضر سبب امتناع المعلن إليه عن استلام الورقة المعلنة – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى المدنية رقم 2001/22 أمام محكمة زواره الجزئية ضد الطاعن وآخر قالا فيها: إن المدعى عليه الثاني بتاريخ 2000.3.14 صدم بمركبته الآلية المدعى الأول وألحق به إصابات أدت إلى عجزه بنسبة 30 إلى 35%، ولما كانت المركبة مؤمنة لدى الطاعن وقد أدين مرتكب الحادث بحكم جنائي فإنهما يقيمان دعواهما بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للأول 200 ألف دينار وللثانية مائة ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي لحقتهما جراء إصابة الأول في الحادث، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعاً للمدعي الأول ثمانية عشر ألف دينار عن الضررين المادي والمعنوي وللثانية خمسة آلاف دينار عن الضرر المادي، وقضت محكمة الزاوية الابتدائية “الدائرة الاستئنافية” في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.12.10، وأعلن بتاريخ 2003.10.21، وبتاريخ 2003.11.19 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا – نيابة عن الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي، وفي 2003.12.3 أودع أصل ورقة اعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في 2003.12.1.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لأن القائم بالاعلان لم يثبت بمحضره سبب امتناع المعلن إليه عن تسلم ورقة الإعلان والتوقيع، وفي جلسة نظر الطعن وتمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن نص المادة العاشرة من قانون المرافعات يوجب على القائم بالاعلان أن يثبت في محضره سبب امتناع المعلن إليه عن استلام الورقة المعلنة أو عن التوقيع باستلامها، وهو إجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان الإعلان، وكان يبين من ورقة إعلان الطعن أن القائم به أثبت فيها أنه انتقل إلى الموطن المختار للمطعون ضدهما مكتب المحامية (…) وعرض عليها ورقة الطعن فرفضت استلام الورقة والتوقيع باستلامها فانتقل إلى مركز الأمن الشعبي وسلمه صورة من أصل الطعن دون أن يثبت في محضر الإعلان سبب الامتناع عن الاستلام والتوقيع، فإن الإعلان على هذا النحو يكون باطلاً، ويترتب على ذلك عدم استيفاء الطعن للشكل المقرر في القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.