أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 191/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    191
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    13 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 191/ 51ق

خلاصة المبدأ

– إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة شرطه.

الحكم

الوقائع/ اختصم المطعون ضده بصفته الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة بنغازي الابتدائية بالدعوى رقم 94/245 قال شرحاً فيها: إنه استأجر قطعة أرض بمنطقة القوارشة لاستغلالها مخازن ومستودعات وبتاريخ 1984/1/7 تم تسليم الموقع لأمانة العدل بناء على طلب أمين العدل بنغازي، وتم تكليف مهندس لتقدير قيمة المنشآت والمخازن والأسوار وغيرها، ثم قامت أمانة العدل بتسليم الموقع إلى القوات المسلحة، وتم تشكيل لجنة أخرى لتقدير التعويض الذي لم يتم دفعه حتى رفع الدعوى، وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع التعويض بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار، وبتاريخ 2000/3/9 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مائة وخمسين ألف دينار، استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2000/367 أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2001/1/26 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2004/3/9 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض وأودع مذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2004/3/13 أودع مذكرة شارحة وبتاريخ 2004/3/23 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 2004/3/10، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا البطلان الإعلان واحتياطيا رفضه موضوعا، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن الرأي الذي أبدته نيابة النقض ببطلان الطعن في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن إعلان الأوراق القضائية للنيابة العامة بدلا من الشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته هو طريق استثنائي لا يصح اللجوء إليه إلا بعد أن يقوم المحضر بالتحريات الكافية التي يتعين على كل باحث مجد القيام بها للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه إذا كان غير معلوم، ويجب على المحضر أن يثبت تحرياته وما قام به من بحث لمعرفة موطن المراد إعلانه في محضره قبل تسليم الإعلان إلى النيابة العامة.

لما كان ذلك وكان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن المحضر الذي قام بالإعلان أثبت في محضره أنه بعد التحري والسؤال من لجنة تصفية المنشأة العامة للأعمال المدنية المطلوب إعلان رئيسها لم يجد من يدله عليها، ولم يجد عنوانها فطلب من عضو إدارة القضايا إرشاده عن موطن المراد إعلانه، فلم يفده بأي عنوان، فاكتفى بذلك وقام بتسليم الإعلان للنيابة العامة دون أن يثبت في محضره التحريات التي قام بها والتي تدل على أنه بذل جهده لمعرفة موطن المعلن إليه، طالما أنه رأى سلوك طرق الإعلان للنيابة العامة، فإن إجراءات الإعلان تكون غير صحيحة قانونا بما يترتب عليه بطلان الإعلان،

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.