أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 413/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 413
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 4 أبريل 2004

العنوان

  1. مدى حق الانتفاع و مضمونه و ما يترتب عليه- القانون رقم 7 لسنة 1986.
  2. حجية الورقة الرسمية أثره.

الملخص

  1. أن المادة 378 مدني نصت على أن الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
  2. أنه من المقرر أن حق الانتفاع وفقا للقانون رقم 86/7 بشأن ملكية الأرض أوسع وأشمل من حق الانتفاع المنصوص عليه في القانون المدني، وهو أقرب إلى حق الملكية وإن كان هذا الحق يأخذ مضمونا جديدا يختلف عن مضمون حق الملكية المقرر في القانون المدني، وبالتالي فإن صاحب حق الانتفاع بالمفهوم الجديد له أن يحمي حقه بكافة الدعاوى التي يحمي بها المالك عقاره وحقه العيني

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضدهما عن نفسيهما وبصفتيهما وكيلين عن آخرين الدعوى رقم 62/1994م أمام محكمة الخمس الابتدائية الدائرة الكلية طلبا فيها الحكم لهما بتثبيت ملكيتهما للعقارات المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وأشجار الزيتون المشار إليها، وقالوا شرحا لدعواهم: إنهم يملكون العقارات المطالب تثبيت ملكيتها عن طريق الشراء، لهم نصيبهم المبين بتلك العقود، وللمدعى عليه نصيبه المحدد، غير أنه في الآونة الأخيرة بدر منه ما ينبئ عن منازعتهم فيما يملكونه، الأمر الذي جعلهم يرفعون دعواهم بالطلبات المشار إليها، ومحكمة أول درجة بعد أن نظرت الدعوى على النحو الثابت بالأوراق حكمت حضوريا بتثبيت وأحقية المدعين عن نفسهما وبصفتيهما في كامل القطعة الأولى المعروفة باسم المرموتة بشقيها، وكذلك تثبيت ملكيتهما لنصف أشجار الزيتون بالجزء المشتري المشتري سنة 1336 وكذلك كامل أشجار في نصف الجزء المشتري سنة 1348ه، وكذلك أحقيتهما في نصف الجنان المشجر بالزيتون وغيره أرضا وشجرا، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة، ورفض ماعدا ذلك طلبات، فاستأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف مصراتة التي نظرت الاستئناف وحكمت بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

بتاريخ 1999.5.23 صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه.

وبتاريخ 1999.7.17 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن مسددا الرسوم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وسند إنابته، ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 7.20 و 1999.7.21 أعلن إلى المطعون ضدهما، وبتاريخ 1999.7.25.أودع أصل ورقة إعلان الطعن، وبتاريخ 1999.8.22 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة رادة وحافظة مستندات.وسند كالته، وأبدت النيابة الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب:-

أولا:- مخالفة القانون حيث خالف الحكم المطعون فيه القانون عندما استند في قضائه على مستندات عرفية محررة بعد صدور القانون المدني الإيطالي رقم 48/1913م الذي يشترط لصحة الورقة العرفية توقيع من هي حجة عليه، والعقود المقدمة من المطعون ضدهم غير موقع عليها من عاقديها، وبالتالي ليس لها حجية، كما استند الحكم المذكور على علم وخبر، وهو ليس له أية حجية في إثبات الملكية.

ثانيا: خالف الحكم المشار إليه القانون رقم 7/86 بشأن ملكية الأرض من وجهين:- 

الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات الملكية رغم صراحة القانون المذكور بإلغاء ملكية الأرض والاقتصار على الانتفاع بها.

الوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه لم يطبق نص المادة الرابعة منه مع أن الطاعن تقدم بعقد عرفي يتضمن حقيقة وضع يده على العقار موضوع الدعوى على وجه المغارسة المدفوعة من مالك الأرض الأصلي (…) سنة 1336 هـ.

ثالثا: خالف الحكم المطعون فيه القانون عند مخالفته لقواعد الإثبات بنقله عبء الإثبات إلى الطاعن عندما كلفه بإثبات ملكيته للقطعتين من الأرض موضوع الدعوى مع أنه مدعى.

رابعا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق والإخلال بحق الدفاع.

ذلك أن الحكم المذكور أسند للطاعن وقائع لم يوردها بالصورة التي أثبتتها المحكمة بمحاضر جلساتها، كما لم يأخذ بالمستندات المقدمة منه في الدعوى، ولا بتقرير الخبير المنتدب فيها، كما لم ترد على دفعه عدم إعلانه موعد الخبرة وعدم صلاحية مستندات المطعون ضدهم.وحيث إنه عن السبب الأول فإنه مردود.

ذلك أن المادة 378 مدني نصت على أن الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا، لما كان ذلك وكان يبين من المستندات التي استند عليها الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي الذي أيده في قضائه والمودع صورتها ملف الطعن أنها عقود بيع رسمي تم تحريرها من قبل مندوبي القاضي الشرعي بمسلاتة ) تفيد شراء مورث المطعون ضدهم للعقار موضوع الدعوى ) مما يجعل نعي الطاعن عليه في غير محله متعين الرفض في هذا الوجه.

وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن فإنه في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن حق الانتفاع وفقا للقانون رقم 86/7 بشأن ملكية الأرض أوسع وأشمل من حق الانتفاع المنصوص عليه في القانون المدني، وهو أقرب إلى حق الملكية وإن كان هذا الحق يأخذ مضمونا جديدا يختلف عن مضمون حق الملكية المقرر في القانون المدني، وبالتالي فإن صاحب حق الانتفاع بالمفهوم الجديد له أن يحمي حقه بكافة الدعاوى التي يحمي بها المالك عقاره وحقه العيني مما يتعين معه الالتفات عن نعي الطاعن في هذا الخصوص.

وحيث إنه عن السببين الثالث والرابع من أسباب هذا الطعن فإنهما في غير محلهما ؛ ذلك أن المدعي ليس هو رافع الدعوى فقط، وإنما هو كل خصم يدعي على خصمه لا فرق بين رافع الدعوى ومن رفعت عليه، والمدعى عليه يصير مدعيا إذا رفع الدعوى، والمدعي الأول يعتبر مدعيا ثانيا إذا رفع دعوى خصمه، ومسألة من يقع عليه عبء الإثبات لا تتوقف على معرفة من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، وإنما تتحدد بطبيعة مزاعم الخصوم في الدعوى، وحيث إن الطاعن رفع الدعوى المقامة عليه من المطعون ضدهما عن نفسيهما وبصفتيهما بأنه يملك العقارات المتنازع عليها بمقتضى عقد مغارسة مما يعتبر معه أنه مدع في هذا الدفع، وقد كلفته المحكمة بإثبات ادعائه عندما أحالت الدعوى على التحقيق، وكلفت المدعين بإثبات دعواهم، الا أنه فشل في ذلك، وهذا المسلك من المحكمة هو تطبيق سليم للقانون، وليس فيه قلب لعب في الإثبات كما يزعم الطاعن، كما أن المحكمة لم تقض للمطعون ضدهم بطلباتهم تأسيسا على عجز خصمهم الطاعن في إثبات دعواه لملكه للعقارات المتنازع عليها، وإنما قضت لهم بذلك استنادا إلى المستندات المقدمة في الدعوى، وما أثبته الخبير المنتدب فيها من انطباق مستندات المطعون ضدهم على العقارات موضوع الدعوى، ورسالة مدير مشروع مسلاتة الزراعي التي تفيد أن الأرض المتنازع عليها خارجة عن المشروع الزراعي، وقد أثبت الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي أن الطاعن لم يستقر في ادعائه ملكية العقارات على وجه واحد، بل قال تارة إن العقارات المتنازع عليها ملك للمشروع الزراعي بمسلاتة، وعندما راسلت المحكمة الابتدائية مدير المشروع الزراعي المشار إليه رد بأن هذه الأرض المتنازع عليها ليست ملكا للمشروع، وتارة ادعى بأنه مالكها بطريق المغارسة، وعندما طلبت منه تقديم عقد المغارسة لم يقدمه لها، وقدم صورة ضوئية لتلك المغارسة رأت عدم الأخذ بها،، وتارة يقول إنه وارث لها ولم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد ملكية مورثه، وكان قوله إن الحكم المذكور أسند للطاعن وقائع لم يوردها بالصورة التي أثبتتها المحكمة لمحاضر جلساتها هذا النعي من الطاعن جاء مجهلا، حيث لم يبين فيه تلك الوقائع، كما جاء عاريا عن الدليل، حيث لم يقدم محاضر تلك الجلسات التي يدعي المحكمة خالفت ما أثبت فيها، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الوجه من أوجه الطعن، إذ كان ذلك، وكان ادعاء ملكية الأرض المتنازع عليها بوضع اليد عليها وحيازتها وأن القانون رقم 86/7 المشار إليه قد جعل الحائز للأرض مالكا لها هذا القول رد عليه الحكم المطعون فيه بعدم ثبوت حيازته للعقارات المتنازع عليها وحيث إنه عن القول من أن جد الطاعن قام بإرجاع العقارات المباعة من جد المطعون ضدهما، فإن هذا دفاع جديد خلت مدونات الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي وسائر أوراق الطعن مما يفيد سبق طرحه على تلك المحكمة، وهو دفاع جديد لا يقبل طرحه لأول مرة على محكمة النقض كما استقر على ذلك قضاء المحكمة العليا، الأمر الذي يتعين الالتفات عنه وعدم قبوله.

وحيث إنه عما يثيره الطاعن بشأن عدم إعلانه بموعد الخبرة فهذا القول غير صحيح يبين من الاطلاع على مذكرة التبليغ الصادرة عن مركز البحوث والخبرة القضائية فرع مصراتة أن الطاعن قد أعلن شخصيا بأن الخبير قد حدد بـ 1996.11.11 موعدا لإجراء الخبرة في القضية المرفوعة ضده من المطعون ضدهم، وطلب حضوره وتقديم ما مستندات و شهود

كما أثبت حكم محكمة البداية قوله: ولا الاعتداد بقوله من أنه لم يحضر إجراءات الخبرة، ذلك أنه ذكر بجلسة 1997.1.21 ف من أنه انتظر الخبير حتى الساعة 12:30 ظهرا وبعدها جاء الخبير، وأثبت الحكم المطعون فيه عجزه عن إثبات ما يدعيه ورفض دفوعه ورفض قوله أنه لم يحضر أعمال الخبرة، إذ كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في طعنه المائل يخرج عن كونه مجادلة موضوعية للمحكمة المطعون على حكمها في وزن الأدلة التي رأت الأخذ بها للاطمئنان إليها وهو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان لما قضت به من الأدلة له أصله الثابت في أوراق الدعوى، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي الذي أيده في قضائه كلاهما قد بنيا على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وتكفي لحمل قضائهما الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الوجه ورفض الطعن برمته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات