أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 342/ 69ق

نشر في

طعن مدني رقم 342/ 69ق

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2019/227م أمام محكمة شرق طرابلس الإبتدائية مختصمة الطاعن وآخرين قالت شرحاً لها: إنها أشترت من الطاعن قطعة الأرض المبين حدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى بموجب عقد ثم إبرامه في حضور محرر العقود وتم تسجيله لدى مصلحة الضرائب واستلم الطاعن كامل الثمن وقدره (( مائة وخمسون ألف دينار )) وفق إقرار صادر عنه وانتهت إلى طلب الحكم لها بصحة ونفاد عقد البيع وإلزام المدعى عليه (الطاعن ) المصاريف فقضت المحكمة بصحة ونفاد عقد البيع المبرم بين المدعية المطعون ضدها – والمدعى عليه الأول – الطاعن – مع إلزامه بالمصاريف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث – الآخران – لرفعها على غير ذي صفة وقضت محكمة استئناف طرابلس في موضوع الاستئناف رقم 2021/111م المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعه المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2021.1.11م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2022.2.13م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، و سند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة.

و بتاريخ 2022.2.16م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 2022.2.15م كما أودع بذات التاريخ صورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الإبتدائي ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 2022.3.21م أودع محامي المطعون ضدها مذكرة دفاع مشفوعة بسند وكالته عنها انتهى فيها أصلياً إلى عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من محام لا صفة له لأن التوكيل المنسوب صدوره إلى الطاعن ورد به في خانة الموكل بصمة ختم بإسم الطاعن فقط ولم يتضمن لا توقيعه ولا بصمة أصبعه وهو لا يقطع بصحة صدوره عن الطاعن، وإحتياطياً رفض الطعن وأودع حافظة مستندات و أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت نيابة النقض على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفع به محامي المطعون ضدها بعدم قبوله شكلاً في غير محله ذلك أن الثابت من سند الوكالة المقدم من دفاع الطاعن عند التقرير بالطعن أنه ممهور بختم يحمل أسم الطاعن كاملاً وقد جرى التعامل بين الأفراد الطبيعيين أن الإشهاد على صحة ما يقومون به من معاملات كما يتم بالتوقيع أو بصمة الأصبع فإنه يتم أيضاً بمثل هذه الأختام التي تحمل أسمائهم كاملة ولم يقدم دفاع المطعون ضدها ما ينفي نسبة الختم للموكل – الطاعن – بما يكون معه الطعن مرفوعاً من ذي صفة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وبيان ذلك:-

  1. إنه خالف قواعد الإجراءات القانونية المتعلقة بالحضور وإبداء الطلبات وممارسة حق الدفاع والمرافعة وهي إجراءات ملزمة لا يجوز تجاوزها ضماناً لمصلحة المتقاضين ذلك أن محكمة البداية قد حجزت الدعوى للحكم في غيبة الطاعن وكانت وفق الثابت بمحاضر جلساتها إنها عقدت جلستها بتاريخ 2020.10.1م وبها قررت المحكمة التأجيل للإطلاع بجلسة 2022.10.29م الذي صادف عطلة المولد النبوي الشريف فلم تنعقد المحكمة وتم تأجيل نظر الدعوى إدارياً لجلسة 2020.11.12م التي لم يحضرها أحد من الخصوم لعدم الإعلان إلا أن المحكمة رغم ذلك قررت حجز الدعوى للحكم والنطق به في نفس الجلسة دون أن تقوم المحكمة باستيفاء إجراءات الإعلان والحضور طبقاً للمادة 324 مرافعات فإن الحكم الإبتدائي يكون مبنياً على إجراءات باطلة أثرت فيه مما يؤدي إلى بطلانه وبطلان الحكم المطعون فيه المؤيد له.
  2. أورد الحكم الإبتدائي المؤيد له بالحكم المطعون فيه قوله أن الطاعن أقر في صحيفة الدعوى 2019/170م بأنه قام بإبرام العقد مع المطعون ضدها في وقت سابق في حين أن ما ورد في الصحيفة أن المطعون ضدها طالبت فيها تسليم العقار بزعم أنه أبرم معها عقد التنازل في سنة 2009م مما يدل ذلك على فساد الحكمين الإبتدائي والمطعون فيه في الإستدلال لإستنادهما على دليل لا سند له بالأوراق، كما أنهما يقران بوجود تناقض في أقوال الطاعن بين ما ورد في صحيفة الدعوى رقم 2019/170م بطلب فسخ العقد لوجود منازعة قضائية في العقار وبين ما ورد في دفاعه في الدعوى الراهنة بعدم صحة التوقيع والبصمة المنسوبان إليه.
  3. إن الحكم بصحة ونفاذ أي تصرف يجب أن يسبقه البت من خلو التصرف من الشوائب التي تلحق إرادة المتعاقدين ومن بينها الرد على ما يطرح من أدلة وقرائن على صورية العقد ولا يكفي للرد على ذلك أن يكون العقد رسمياً لأن العقد إذا كان صورياً لا يكون له وجود كما لا يكفي أن العقد محل الدعوى وكذلك الإفادة أن يكونا أمام محرر عقود والقول بأن الورقة الرسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير رغم أن كليهما ورقة عرفية.
  4. إنه قضى في الدعوى دون أن يتأكد من أن الورقة صحيحة وليست مزورة طالما أن الطاعن قد أنكر صحة توقيعها وكان على الحكم طالما أن الورقة منتجة في الدعوى وفقاً لنص المادة 278 مرافعات أن يجري تحقيقاً بشأنها بإجراء تحقيق الخطوط عن طريق الخبرة القضائية أو بالمضاهاة أو بسماع شهادة الشهود وإذ لم يقم بذلك كان يجب عليه بيان الاعتبارات والقرائن الذي اطمأن إليها في صحة الورقة.
  5. إنه ومن قبله الحكم الإبتدائي استند على الإفادة الصادرة من محرر العقود الذي يقول فيها أنه قام بتحرير التنازل والإقرار بإستلام ثمن الأرض إذ أن ما ورد في هذه الإفادة لا تعد في حكم الشهادة المعتبرة قانوناً ما لم تتم أمام المحكمة وبعد أداء اليمين القانوني.
  6. إن الأوراق التي يتم التصديق عليها من قبل محرر العقود دون أن يتولى توثيقها لا يعدو أن يكون التصديق متعلقاً بصحة التوقيعات ومن تم فإن ما هو مدون بها لا تعدوا أن تكون معلومات لا حجية لها في الإثبات إذ أن التصديقات غالباً ما تكون أثناء غيبة المعنيين بها بما لا يكفي ما أورده الحكم من أن الطاعن لم يقدم ما يثبت بأن التصديق على التوقيع والبصمة كان في غيبته رغم نفى في كافة مراحل الدعوى نسبتهما إليه.
  7. إن أسباب قضائه كانت عبارة على عبارات عامة ومرسلة يكتنفها الغموض والإبهام بمقولة أن عقد البيع موضوع الدعوى قد توافرت أركانه من إيجاب وقبول وقبض للثمن وهذا يدل على اعتناق حجة الخصم دون بحث وتمحيص خاصة وأن الطاعن جادل في حجية البيع وصحة نسبة الإقرار بالبيع وإبطال القبض للثمن معتبراً أن هذا النعي مرسل لا أساس له.
  8. إنه لم يرد على دفوع الطاعن بالإحالة للخبرة بما ذلك يبرر قانوناً بأسباب سائغة ومقبولة وأن ما أورده لرفض الطلب إستناداً على الإفادة الصادرة عن محرر العقود لا يصلح لرد طلب الإحالة للخبرة إذ أن ما ورد في الإفادة يخالف الحقيقة لأنه لم يقم بتحرير العقد كما يدعي بل اقتصر دوره على التصديق عليه بما يكون سبب رفض طلب الإحالة للخبرة قاصراً لا يصلح لرد الدفع.
  9. إنه لم يرد على طلب الطاعن المتعلق بوقف السير في الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى رقم 2021/714م المرفوعة أمام محكمة شرق طرابلس الإبتدائية بالطعن بالتزوير في سند البيع.

والقبض المنسوب صدورهما إليه إلى أن يتم الفصل فيها بما كان يجب عليه البت في هذا الطلب قبولاً أو رفضاً بما يكفي للفصل فيه إلا أن المحكمة تصدت للفصل في الدعوى معتبرة أن المستند المطعون فيه بالتزوير طالما تم الاحتجاج به في نزاع قائم أمام القضاء لا ترفع بشأنه دعوى تزوير أصلية وإنما ترفع بشأنه دعوى تزوير فرعية أمام المحكمة التي تنظر النزاع وهو ما يعد فصلاً في دعوى معروضة أمام جهة قضائية مختصة – محكمة طرابلس الإبتدائية – وهو ما يخالف قواعد الاختصاص.

لكل ذلك فإن الحكم يكون معيباً متعين النقض.

حيث إن النعي في سببيه الأول والتاسع غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تولى الحكم المطعون فيه الرد على المناعي المثارة أمامه وكان الرد سائغاً فلا جدوى من إثارتها مجدداً أمام هذه المحكمة.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد السببين محل النعي ورد عليهما فرادا حيث ذكر في معرض رده على السبب الأول قوله ( إن المحكمة إطلعت على محضر جلسات المحكمة المستأنف حكمها فيبين منها أنها قررت التأجيل بجلسة 2020.10.29م لإطلاع المحكمة والذي صادف عطلة رسمية وتم تأجيل الدعوى إدارياً لجلسة 2020.11.12م التي لم يحضر بها أحد فقررت المحكمة حجزها للحكم والنطق به بالجلسة، فإنه وفقاً لما أستقر عليه قضاء المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 49/54ق من أن المحكمة غير ملزمة بإعلان الخصوم بجلسات المرافعة إلا إذا أعادت فتح باب المرافعة بعد قفلها وحجزت الدعوى للحكم أما في غير ذلك فيكون الخصم هو المكلف بمتابعة دعواه فإن قصر في ذلك يكون هو من يتحمل مغبة ذلك بتخلفه عن الحضور وحيث أن المحكمة المستأنف حكمها لم تحجز الدعوى للحكم وتعيدها للمرافعة بل قررت التأجيل إدارياً لتصادف عطلة المولد النبوي الشريف – مما يتعين الالتفات عن هذا الدفع ) فهذا الذي أورده الحكم يتضمن الرد الكافي لطرح السبب الأول من النعي ذلك أن التأجيل الإداري الذي يتعين معه على المحكمة إعلان الخصوم بالجلسة المؤجلة لها هو ذلك التأجيل الذي يتم قبل فتح باب المرافعة والتكلم في الدعوى أو كان بعد إعادة الدعوى للمرافعة إثر قفلها وحجزها للحكم لما يترتب عليه من الحيلولة دون تقديم الخصم لطلباته ودفوعه مما يسفر عنه إلحاق الضرر به على نحو يفوت عنه مصلحته في الدود عن حقه الذي كفله له القانون أما عدا ذلك فإن المحكمة غير ملزمة بإعلانه بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى ويكون هو المكلف بمتابعة دعواه، وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائي ومحاضر جلسات محكمة البداية المرفق صورة منها مفردات الطعن أن أطراف الدعوى وخاصة طرفيها الحقيقيين – الطاعن والمطعون ضدها – قد حضر جلسات المرافعة وقدما ما لديهما من طلبات ودفوع ومستندات ومذكرات دفاع وطلبا حجز الدعوى للحكم وتكرر هذا الطلب من دفاع الطاعن في أكثر من جلسة قبل الجلسة التي صادف التأجيل إليها يوم عطلة بما تكون معه المحكمة غير ملزمة بإعادة إعلان الخصوم ويكون الحكم في منأى عن عيب مخالفة القانون في هذا المقام ويتعين استبعاد هذا السبب من النعي.

وأورد الحكم في مقام رده على السبب التاسع من النعي ما مفاده:- أن طلب وقف السير في الدعوى لوجود دعوى تزوير أصلية أقامها المستأنف ضد المستأنف ضدها أمام محكمة شرق طرابلس الإبتدائية وذلك إلى حين الفصل فيها لتعلقها بذات المستند محل هذه الدعوى – عقد البيع – فإن المحكمة ترفضه لأن دعوى التزوير الأصلية تقام بالطرق المعتادة ويهدف المدعى من ورائها إلى إثبات تزویر مستند رسمي أو عرفي والمصلحة من ورائها أن رافعها يهدف إلى أن يتجنب بالحكم الصادر فيها بالتزوير من الاحتجاج به عليه في المستقبل أي أن هذه الدعوى لا ترفع إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة أما إذ تم الاحتجاج بالورقة في نزاع مرفوع فإنه يتعين على من أحتج عليه بتلك الورقة إن أدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المادة 236 من قانون المرافعات لأن الإدعاء في هذه الحالة لا يعد أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فيجب إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع وفق قاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع ويكون ذلك بسلوك دعوى التزوير الفرعية، ولما كانت المستأنف ضدها قد احتجت أمام محكمة البداية بالتنازل الصادر عن المستأنف – الطاعن – ببيع العقار وقبل رفع دعوى التزوير الأصلية وصدر بها الحكم المستأنف ومن تم فإن المحكمة تقرر رفض طلب وقف السير في الإستئناف. فهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يتفق والتطبيق الصحيح للقانون وبما يكفي لرد الدفع وطرحه بما لا جدوى من إعادة ترديد هذا الدفع هو الآخر أمام هذه المحكمة.

وحيث إن النعي في سببه الثامن في غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة أستقر على أن تعيين الخبير في الدعوى – حسب نص المادة 201 من قانون المرافعات – من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع ولها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ويقتصر إلتزامها في هذا الشأن على ضرورة الرد بأسباب سائغة في حالة رفضها الطلب المقدم من الخصوم بالاستعانة بالخبرة.

لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه وقبله الحكم الإبتدائي انتهى كل منهما إلى رفض طلب ندب خبير لفحص التوقيع المنسوب إلى الطاعن على ورقتي التنازل عن العقار والإقرار المنسوب إليه بقبض ثمن العقاري من المشترية وأورد الحكم الإبتدائي في أسبابه المحال عليها من الحكم المطعون فيه في معرض تبرير رفضه هذا الطلب ما مفاده: أن الدليل الثاني الذي تقيم عليه المحكمة قضاءها في الدعوى هو الإفادة الصادرة عن محرر العقود الذي قام بتحرير عقد التنازل وإقرار قبض الثمن الصادر عن الطاعن المرفقين بحافظة مستندات المدعية والتي جاء فيها أن الطاعن قد حضر إلى مكتبه بتاريخ 2009.2.26م برفقة ابنه أحمد نوري رمضان وانه كان بكامل صحته ودون ضغط أو إكراه من أحد حيث وقع وبصم أمامه وكان ابنه المذكور حاضراً عملية التوقيع والبصم على التنازل والإقرار بإستلام الثمن وكان بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ما ورد في صحة تلك الإفادة وفيها الرد الكافي على عدم إحالة الدعوى إلى الخبرة لأن طلب الخبرة يدور حول عدم صحة توقيع الطاعن وبصمته وكون المحكمة وفق ما خولها القانون من سلطة تقديرية في وزن الأدلة والاعتماد عليها وهي خبيرة الخبراء في هذا الشأن. ناهيك أن الإفادة صادرة عن محرر العقود وهو موظف عام مكلف بخدمة عامة وإفادته ورقة رسمية لا يتم الطعن فيها إلا بالتزوير وفق ما ورد في القانون رقم 2 لسنة 1992م بشأن محرري العقود فهذا الذي أورده الحكم في تبرير رفض طلب الإحالة للخبرة سائغ ويكفي لحمل قضائه وهو ما يتعين معه عدم قبول هذا السبب من النعي ورفضه.

وحيث إن باقي أسباب الطعن في مجملها غير سديدة ذلك أنها تدور حول مناقشة الدليل في الدعوى وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الدعوى موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه متى كان قد أقام قضاءه بشأنها على نتيجة تتفق مع العقل والمنطق ولها معينها مما له أصل ثابت بمستندات الدعوى وأورد الأسباب التي أعتمد عليها في تكوين عقيدته والتي تكفي لحمل قضائه.

كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع عقد رضائي يتم بإيجاب وقبول على مبيع وثمن محددين ومتى تم على هذه الصورة أنتج أثره وأمتنع العدول عنه فيلتزم المشتري بالوفاء بالثمن ويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري وبالقيام بما هو لنقله وبالكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقله مستحيلاً أو عسيراً وبعدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه وفقاً لنصوص المواد 89، 91، 417، 420، 428، 445 من القانون المدنى، كما أن تقدير انعقاد العقد بالشروط المطلوبة قانوناً أو عدمه، وكذلك أدلة الدعوى فيها من مسائل الواقع التي يفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب متى كان يقيمها على ما يحملها من واقع أوراق الدعوى.

ولما كان الحكم الإبتدائى والمطعون فيه انتهيا إلى القضاء للمطعون ضدها بصحة ونفاد البيع المبرم بينها وبين الطاعن وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد بصدد تبرير قضائه – تأكيداً لما جاء في أسباب الحكم الإبتدائي – قوله ( وحيث إنه بإطلاع المحكمة على عقد التنازل موضوع الدعوى والمبرم بتاريخ 2009.2.26م بين المستأنف والمتنازل لها المستأنف ضدها نادية المبروك دهب والذي تمت المصادقة على صحة التوقيعات من قبل محرر العقود والذي تنص فيه المادة الثالثة منه على انه ” بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثاني مالكاً للعقار المتنازل عنه ( وبالإطلاع على الإقرار المرفق بالأوراق والصادر من نوري رمضان أبوشوق بإستلام مبلغ مالي بقيمة مائة وخمسون ألف دينار مقابل التنازل عن العقار موضوع دعوى الحال من نادية المبروك دهب والذي تم التصديق على صحة التوقيعات من محرر العقود، وكذلك بالإطلاع على الإفادة المقدمة من محرر العقود محمد نوري ساسي من أنه حرر وصدق عقد التنازل عن عقار بقيد رقم 432م2009،2م بين البائع          و  

وأن البائع قد حضر وهو بكامل اوصافه المقررة شرعاً وبصحة وعافية وكان طائعاً مختاراً وحضر معه إبنه أحمد نوري أبوشوق وطلب منه تحرير التنازل ووقع بحضوره وبحضور إبنه الحاضر معه وقد أقر بإستلامه المبلغ نظير بيع العقار بالإقرار والاستلام الموقع منه بترتيب 35م2009/2م إيصال مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف دينار ليبي بالتنازل والإقرار المرفقين ومن كل ذلك تطمئن المحكمة لصحة العقد المبرم بين المستأنف والمستأنف ضدها وأن إنكار المستأنف للتوقيع والبصمة في غير محله ذلك أنه ومن خلال الإطلاع على صحيفة الدعوى رقم 2019/170م المرفق صورتها بالأوراق والمرفوعة من المستأنف أمام محكمة شرق طرابلس والتي يطلب فيها فسخ العقد المبرم بينه وبين نادية المبروك دهب – موضوع الدعوى المستأنف حكمها – والتي يقر فيها بأنه فعلاً قام بإبرام عقد مع المدعية عندما كان العقار محل منازعة قانونية والتي إنتهت بالصلح سنة 2018م وتم حسم النزاع بين الخصوم لصالحه، وأسس دعواه تلك على نص المادتين 481، 458 من القانون المدني على عدم جواز بیع الحقوق المتنازع عليها وأن التنازل المدعى به لا صحة له ومخالف للقانون كل تلك الوقائع تؤكد للمحكمة وتطمئن إلى ما ورد بها وأن المستأنف قام بالتنازل عن العقار بموجب التنازل المصدق عليه من محرر العقود والذي أقر بالإفادة الصادرة عنه أنه حرر وصادق على التوقيعات، وأن البائع استلم كامل المبلغ المتفق عليه وأبرأ ذمة المشترية من أي التزام ) فهذا الذي أورده الحكم على النحو المتقدم في منطق سديد واستخلاص سائغ مستقى من أدلة لها معينها في أوراق الدعوى يخضع تقديرها لسلطته كمحكمة موضوع لا رقابة عليه من محكمة النقض في هذا الشأن طالما كان نابعاً من أوراق الدعوى ومستنداتها بما يكون ما أورده يكفي لحمل قضائه ويضحى ما ينعى به الطاعن وما أورده من مناع لا تخرج عن كونها مجرد مجادلة موضوعية فيما كونت منه محكمة الموضوع معتقدها قصد الوصول إلى نتيجة مغايرة لا تكون مقبولة أمام هذه المحكمة بما يكون معه الطعن برمته غير قائم على أساس متعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.