أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 236/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    236
  • السنة القضائية:
    54
  • تاريخ الجلسة:
    24 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 236/ 51ق

خلاصة المبدأ

  • وجوب إثبات المحضر عدم وجود المعلن إليه ساعة الإعلان، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام مورث الطاعنين الدعوى رقم 96/173 مدني جزئي شمال بنغازي ضد المطعون ضده طالبا منع تعرض المدعى عليه له في حيازته لأرض النزاع، تأسيساً على أنه يحوز تلك الأرض حيازة هادئة بشروطها القانونية وأن المدعى عليه تعرض له خلال شهر 5 من سنة 96 بأن دخل فيها بقصد احتلالها وضمها إلى مزرعته المجاورة، وأثناء نظر الدعوى قام المطعون ضده برفع دعوى مقابلة حيث اختصم الطاعنين بالنظر لوفاة مورثهم (…) كما تدخل خصوم آخرون في مواجهة المطعون ضده والطاعنين وآخرين.

والمحكمة قضت في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهم بعدم التعرض للمدعين وهم ورثة (…)، وفي الدعوى المقابلة برفضها، وفي دعوى التدخل بعدم قبولها.

وقضت محكمة بنغازي الابتدائية بدائرة استئنافية في الاستئناف المقام من المطعون ضده بقبوله شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليهم بعدم التعرض للمستأنف في حيازته للأرض موضوع الدعوى وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.1.6 وأعلن للطاعنين بتاريخ 2004.3.10 ف فقرر محامي الطاعنين بتاريخ 2004.3.25 ف الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي. كما أودع بتاريخ 2004.3.30 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2004.3.28، ولم يقدم الطاعنون مذكرة شارحة كما لم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها خلصت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلانه، وبالجلسة صممت النيابة على رأيها.

الأسباب

ومن حيث إنه عن رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً البطلان إعلانه فهو في محله. ذلك أن المادة 12 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 تنص على أنه إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون مقيماً معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره، وكانت المادة 20 من ذات القانون تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة.

وكان يبين من الاطلاع على محضر إعلان الطعن أن القائم بالإعلان قد انتقل إلى موطن المطعون ضده لإعلانه، ووجد ابنه المقيم معه والذي أفاده أن والده لا يستطيع استلام الإعلان بالنظر لظروفه الصحية، فقام بتسليمه ورقة الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المعلن إليه ساعة الإعلان ؛ الأمر الذي يكون معه الإعلان قد وقع باطلا وهو ما يرتب بطلان الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وبإلزام الطاعنين المصاريف.