أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 727/ 66ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    727
  • السنة القضائية:
    66
  • تاريخ الجلسة:
    20 مارس 2022

طعن مدني رقم 727/ 66ق

خلاصة المبدأ

إعلان حكم – رفض إدارة القضايا استلامه بحجة عدم رسميته موجب لتسليمه إلى النيابة العامة – عرضها عليها للاستلام منتج لأثره وإن رفضت استلامه – علة ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 919 / 2009 أمام محكمة المدينة الجزئية بنغازي على سلف الطاعنين بصفتيهما قالوا بيانا لها إن زوج المدعية الأولى ووالد الباقين تم القبض عليه بتاريخ 12. 4. 1986 وبقي معتقلا إلى أن تم الإفراج عنه بتاريخ 9.9. 1987، مما ألحق بهم أضرارا مادية ومعنوية، وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين أن يدفعا للأولى خمسمائة ألف دينار، وللباقين ثلاثمائة ألف تعويضا عن الضررين، فقضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستانفة الأولى، وبتعديله فيما قضى به من تعويض بإلزام المستانف ضدهما بأن يؤديا لكل واحد من المستأنفين من الثانية وحتى الحادية عشرة مبلغا وقدره سبعة عشر ألف دينار تعويضاً شاملا الضررين المادي والمعنوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الأجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 9. 12. 2012، وأعلن بتاريخ 17. 2013.1 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض – نيابة عن الطاعنين بصفتيهما – بتاريخ 2019.6.25 لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن ورقة إعلانه، وصورة من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات. وبتاريخ 2019.7.3 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخه وبتاريخ 2019.7.28 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة دفاع مشفوعة بسند وكالته عنهم ضمنها دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. ‏

‏ وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن ما دفع به محامي المطعون ضدهم وشايعته فيه نيابة النقض بعدم قبوله، فهو في محله، ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض – وفقا لنص المادة 341 من قانون المرافعات – ثلاثون يوما تبدأ – وفقا لنص المادة 301 من ذات القانون – من تاريخ إعلان الحكم.. وتجري المواعيد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه، ورتبت المادة 302 على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وكان القانون المذكور قد نص في صدر المادة 14 منه المعدلة بالقانون رقم 18 / 1989.. 1 – فيما يتعلق بالجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا يتم التسليم إلى هذه الإدارة أو فرعها المختص، وجاء في عجز المادة ونصت على أنه ” إذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت القائم بالإعلان ذلك في الأصل وتسلم الصورة للنيابة “. وكانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 87 / 1981 بشأن إدارة القضايا تنص على أن تنوب إدارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومؤدى ذلك – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن هذه الإنابة تستمدها الإدارة من القانون مباشرة، وكان يبين من ورقة إعلان الحكم المطعون فيه – المودعة من الطاعنين ملف الطعن – أن القائم بالإعلان أثبت في محضره أنه انتقل بتاريخ 17. 1. 2013 إلى إدارة القضايا مخاطبا مع الموظفة (…) المخولة بالاستلام، وعرض عليها استلام صورة من الإعلان المرفق بصورة من الحكم، فرفضت الاستلام بحجة خلوها من اختام المحكمة الصادر منها الحكم، فقرر استكمال الإعلان إداريا طبقا لنص المادة 14 مرافعات، فانتقل بذات التاريخ إلى مقر نيابة شمال بنغازي وتخاطب مع الأستاذة (…) العضو بالنيابة فرفضت بدورها الاستلام بحجة أن النيابة لا تستلم الإعلان الإداري الناجم عن رفض إدارة القضايا. فإن المحضر بهذه الخطوات التي أثبتها على هذا النحو – يكون قد أبان بها عن مدى استيفائه لما تطلبه القانون لإنتاج صحة أثر ما قام بها من إجراءات في سبيل إعلان الحكم ذي الصلة، وتكون بالتالي مجرية لمواعيد الطعن، ولا يغير من ذلك ما تدرعت به إدارة القضايا سببا لرفضها استلام صورة الحكم بحجة عدم رسميتها، لدحضه بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مقتضى نص المادتين 301، 341 من قانون المرافعات إن المشرع لم يشترط الرسمية إلا في صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها أو التي يجب إيداعها عند الطعن، ولم يشترط ذلك في الصورة المعلنة باعتبار أن تسليم صورة الحكم إلى المعلن إليه – ولو كانت غير رسمية – يتحقق بها الغرض من الإعلان، كما أن ما تدرعت به النيابة أيضا سببا لرفضها استلام الإعلان الإداري لا يجد له سنداً قانونيا يدعمه، ذلك أن واقعة استلام النيابة ‏العامة للأوراق القضائية المراد إعلانها عند رفض استلامها ممن أعلنت إليه هو أمر جازم نص عليه صراحة في المادة 14 من قانون المرافعات لا يجوز مخالفته لأي سبب كان مادام المشرع لم ينص على اتخاذ إجراء بديل في حالة الرفض من النيابة. لما كان ذلك، وكان إعلان الحكم المطعون فيه لنائب الطاعنين فاتهم تم بتاريخ 17. 1. 2013، ولم يقرروا الطعن عليه بالنقض إلا بتاريخ 6.25. 2019، بما يكون معه طعنهم مقررا به بعد الميعاد، ويتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.