قانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
صاغ القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
مادة 2
يسري هذا القانون على رأس المال الوطني أو الأجنبي أو المشترك بينهما المستثمر في المجالات المستهدفة بهذا القانون.
مادة 3
يهدف هذا القانون إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية ضمن إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن على وجه الخصوص تحقيق الأهداف التالية:
مادة 4
ينظم هذا القانون استثمار رأس المال الوطني والأجنبي الداخل في تكوين رأس مال المشروع بأحد الأشكال التالية:
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تقييم الأصول العينية والمعنوية، وإعادة استثمار الأرباح.
مادة 5
تنشأ جهة إدارية مختصة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر بتسميتها وتنظيمها قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من الأمين.
مادة 6
تعمل الجهة الإدارية على تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الأخص:
مادة 7
يشترط في المشروع أن يحقق كل أو بعض الأتي:
مادة 8
يكون الاستثمار في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وتحدد اللائحة التنفيذية المجالات الإنتاجية والخدمية التي لا يشملها انطباق هذا القانون أو التي تقتصر على الليبيين فقط أو بالمشاركة بين الليبيين والأجانب ونسبة مساهمة كل جانب في المشروع والشكل القانوني للمشروع والحد الأدنى لرأس المال بما يتفق مع طبيعة النشاط.
مادة 9
يصدر الإذن بإقامة أو تطوير أو إعادة تأهيل أو إدارة وتشغيل المشروع الاستثماري بقرار من الأمين بناء على عرض من الجهة الإدارية، وتختص هذه الجهة دون غيرها بإصدار كافة التراخيص، والموافقات اللازمة للمشروع الاستثماري، بحيث تغني هذه التراخيص والأذونات عن أي تراخيص أو أذونات أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الأذونات والتراخيص.
مادة 10
يتمتع المشروع الاستثماري الخاضع لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
و للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
مادة 11
لا يجوز التصرف في الآلات والمعدات والأثاث ووسائل النقل والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية ومستلزمات التشغيل المستوردة لأغراض المشروع بالبيع أو التخلي عنها إلا بموافقة من الجهة الإدارية وبعد أداء كافة الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها.
مادة 12
للمستثمر الحق فيما يلي:
مادة 13
يتمتع المستخدمون الأجانب المستقدمون من الخارج بالحق في تحويل مرتباتهم وأجورهم وأي مزايا أخرى تمنح لهم في إطار المشروع الاستثماري إلى الخارج، كما يتمتعون بالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بأغراضهم الشخصية وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 14
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للسجل التجاري، ينشأ بالجهة الإدارية سجل خاص يسمى السجل الاستثماري تقيد فيه كل المشروعات الاستثمارية مبينا فيه الشكل القانوني لهذه المشروعات وحجم الاستثمارات ونوع النشاط وأسماء ملاكها والمساهمين فيها وجنسياتهم، ونسبة وجود الأجانب بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات القيد في السجل الاستثماري.
مادة 15
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الأمين منح مزايا وإعفاءات ضريبية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو مزايا إضافية أخرى للمشروعات الاستثمارية التي يثبت أنها:
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام المنظمة الاعتبار المشروع محققا لهذه الاعتبارات.
مادة 16
تتمتع الوحدات الاقتصادية المستهدفة بالتمليك والتي تحقق الأهداف والشروط الواردة بهذا القانون بكافة المزايا والإعفاءات الواردة فيه في حالة تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إدارتها وتشغيلها على أن يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 17
استثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك، يكون للمستثمر الحق في أن ينتفع بالعقارات اللازمة لإقامة أو تشغيل المشروع سواء كانت عامة أو خاصة، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
مادة 18
يجوز نقل ملكية المشروع كليا أو جزئيا إلى مستثمر آخر بموافقة من الجهة الإدارية، ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى المعمول بها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم بها نقل الملكية.
مادة 19
إذا ثبت مخالفة المستثمر لأي من أحكام هذا القانون، ينذر المخالف من قبل الجهة الإدارية بتصحيح المخالفة خلال فترة مناسبة تحدد في الإنذار، فإذا لم يقم بذلك جاز للجهة الإدارية حرمان المشروع من بعض المزايا والإعفاءات المقررة في هذا القانون أو سحب الترخيص الممنوح له أو إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة لإلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعفي منه.
مادة 20
يجوز سحب الموافقات والتراخيص الصادرة للمشروع أو تصفيته نهائيا في الحالات التالية:
وذلك كله وفقا للضوابط والشروط و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 21
للمستثمر التظلم كتابيا من أي قرار يصدر في حقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بموجب كتاب مصحوب بعلم الوصول، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يتم التظلم أمامها وإجراءات التظلم ومدة الفصل فيه.
مادة 22
يجب على صاحب المشروع مسك الدفاتر القانونية والحسابات الختامية اللازمة للمشروع حسب التشريعات النافذة، وإعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية مصدقة من قبل محاسب قانوني حسب الشروط الواردة في قانون النشاط التجاري ووفقا للمعايير المهنية.
مادة 23
لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أومصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير، إلا بموجب قانون أو بحكم قضائي وفي مقابل تعويض عادل، وبشرط أن تتخذ هذه الإجراءات بصورة غير تمييزية، ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء، ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور القانون أو الحكم وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.
مادة 24
يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة إما بفعل المستثمر أو نتيجة الإجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة في الدولة إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الدولة والدولة التي ينتمي إليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصا متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم.
مادة 25
يصدر من الأمين بناء على عرض من الجهة الإدارية قرار يحدد الرسوم التي تستحق على المستثمر مقابل تقديم الخدمات.
مادة 26
يكون لموظفي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المختص صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط وإثبات المخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في سبيل ذلك التفتيش على المشروعات الاستثمارية والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها، وعلى الجهات الرقابية والضبطية الأخرى ذات العلاقة إبلاغ الجهة الإدارية والتنسيق معها قبل قيامها بأي عمل من أعمال التفتيش والرقابة على المشاريع الاستثمارية المرخص لها بالاستثمار وفق أحكام هذا القانون.
مادة 27
لا تسري أحكام هذا القانون على رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية المستثمرة أو التي تستثمر في مشروعات النفط والغاز.
مادة 28
للنشاط الاقتصادي تسري أحكام التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي على الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه.
مادة 29
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين.
مادة 30
يلغى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر، في شأن استثمار رؤوس الأموال الوطنية، والمادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر، بشأن السياحة، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كافة المشروعات الاستثمارية والوقائع والتصرفات المتعلقة بها القائمة بموجب القوانين السالفة الذكر في هذه المادة وقت صدور هذا القانون، وذلك دون مساس بالمزايا والإعفاءات الممنوحة قبل صدوره.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة طبقا لأحكام القوانين المذكورة بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 31
نشر القانون يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً