أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 90/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    90
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    27 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 90/ 51ق

خلاصة المبدأ

بطلان إعلان أحد المطعون ضدهم في موضوع لا يقبل التجزئة – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 362 لسنة 1999 ف، أمام محكمة درنة الابتدائية اختصموا فيها المطعون ضدهم، قالوا شرحاً لها:- إنهم جميعاً ورثة لمورثهم واتفقوا على القسمة الرضائية للعقارات المملوكة لهم علي الشيوع والتي آلت إليهم عن طريق الإرث، وأنهم توصلوا إلى تحرير عقد مقاسمة، موثق أمام الشهود ومحرر بتوقيعات جميع الورثة وبرضاهم شاملاً لكل العقارات بدرنة، وأصبح كل شريك مالكاً لحصته العقارية المبينة في عقد القسمة في شكل مفرز من تاريخه مع ضمان التعويض والاستحقاق فيما بين المتقاسمين طبقاً للقانون، ولرغبتهم في إعطاء الصفة الرسمية لعقد المقاسمة، وذلك لاستقرار الأوضاع القانونية وحقوقهم المكتسبة، طلبوا الحكم بصحة ونفاذ عقد المقاسمة. وبتاريخ 2001/3/24 ف قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد القسمة المبرم بتاريخ 1987/6/1 ف، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 لسنة 2001 ف أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بوقف السير في الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2001/1/15 ف ولا يوجد بالأوراق ما يقيد إعلانه وبتاريخ 2003/12/24 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات.

وبتاريخ 2004/1/5 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن، معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 28 و 2003/12/31 ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً البطلان الإعلان بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن الرأى الذي أبدته نيابة النقض في محله، ذلك أن المشرع أوجب في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف على القائم بالإعلان، أن يثبت في الورقة المعلنة اسم من تسلم الإعلان وصفته و توقيعه أو بصمة أصبعه أو امتناعه وسببه، ورتبت المادة العشرون مرافعات جزاء البطلان لمخالفة ذلك.

وحيث إن الثابت من ورقة إعلان الطعن المودعة بالأوراق أن المحضر أثبت انتقاله إلى موطن المطعون ضدهما الثاني والثالثة فوجدهما شخصياً ورفضا التسلم والتوقيع، فقام بتسليم صورة الإعلان إلى فرع الأمن الشعبي المحلي، دون أن يبين سبب امتناع المعلن إليهما عن التسليم، فإن شروط صحة الإعلان في حقهما لا تكون متوافرة بما يجعله باطلة.

وحيث إن موضوع الطعن يتعلق بصحة ونفاذ عقد قسمة وهو غير قابل للتجزئة، حيث لا يجوز أن يكون العقد صحيحاً للبعض وباطلاً للبعض الآخر، بما يجعل آثار البطلان تمتد إلى جميع المطعون ضدهم، ويتعين بالتالي عدم قبول الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.