الصفحة 1 من 4
مرسوم بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1953
نحن أدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى قانون المرافعات المدنية المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بقانون المرافعات المدنية المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المحتويات
مادة 1
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
مادة 2
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مادة 3
يختص القضاء الليبي بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي في الأحوال الآتية:
مادة 4
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
مادة 5
يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
ويجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفرقة.
ولا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
مادة 6
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياًّ إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
مادة 7
كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجوز أن يكون الإعلان أو التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ بواسطة مكاتب أو تشاركيات تنشأ لهذا الغرض، يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارسة عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويكون لهذه المكاتب والتشاركيات ذات الصلاحيات المقررة للمحضرين، كما يكون لما تصدره من محررات ذات الحجية التي للمحررات الصادرة عن المحضرين.على أنه إذا كان الإعلان بناء على أمر المحكمة أو طلب قلم الكتاب فإن توقيع الخصم أو من ينوب عنه قانوناً بقلم الكتاب وبحضور الموظف المختص يعتبر إعلاناً له.
ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين أو القائمين بالإعلان لإعلانها أو تنفيذها حسب الأحوال.كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويعتبر القائمون بالإعلان أو التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ بالمكاتب والتشاركيات المشار إليها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر الأختام والأوراق والسجلات التي يستعملونها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية، وذلك لتطبيق أحكام هذا القانون.
ولا يسأل المحضرون أو القائمون بالإعلان إلا عن خطئهم في القيام بأعمالهم.
مادة 8
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
مادة 9
إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير، وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة استئنافية لتفصل نهائيّاً في التظلم في غرفة المشورة بعد سماع المحضر والطالب.
مادة 10
يجب أن تشتمل الأوراق المراد إعلانها على البيانات الآتية:
ويجب على القائم بالإعلان أن يثبت في الورقة المعلنة اسم من تسلم الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمة إصبعه أو امتناعه وسببه وأن يوقع على كل من الأصل والصورة.
مادة 11
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.
مادة 12
إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكناً معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته.وأن يسلم الصورة إلى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها.
ويجب على القائم بالإعلان في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو موطنه المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى أي من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة وأن يثبت ذلك في أصل الإعلان.
مادة 13
من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كانت يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
وإذا ألغي الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتطبق أحكام المادة السابقة في حالة عدم وجود من يتسلم الإعلان أو امتناعه عن ذلك أو اتضاح فقدانه لأهليته.
مادة 14
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:
وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت القائم بالإعلان ذلك في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة.
مادة 15
الإعلان على يد محضر يكون بطريق البريد في الأحوال التي يبينها القانون.وإذا كان التبليغ بهذه الطريقة وجب على المحضر أن يثبت وقوع التبليغ على الورقة الأصلية والصورة مبيناً اسم مكتب البريد الذي سجل التبليغ بواسطته وأخذ منه إيصالا بالاستلام.كما عليه أن يرفق هذا الإيصال بالورقة الأصلية.
مادة 16
إذا عين القانون للحضور أو لحصول إجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 17
إذا عين في القانون ميعاد للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه.
وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام.
ويكون ميعاد المسافة عشرين يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود وللساكنين في الدواخل.
وللقاضي بناء على طلب من ذوي الشأن أن يحدد مواعيد الحضور باعتبار المسافات ووسائل المواصلات.
مادة 18
مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج هي:
ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذه المواعيد تبعاً لسهولة لمواصلات وظروف الاستعجال.
ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء في ليبيا لشخصه أثناء وجوده بها، إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.
مادة 19
تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
مادة 20
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7و8و10و11و12و14و16و17و18و19.
مادة 21
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
مادة 22
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
مادة 23
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً.
مادة 24
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.
مادة 25
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه بالنظر في الأمور المستعجلة والوقتية، ويقوم بالنظر في هذه المسائل في المواد الجزئية قاضي المحكمة الجزئية.
مادة 26
يجوز للخصوم أن يترافعوا أمام القاضي الجزئي دون الاستعانة بمحام ما لم يأمر القاضي بغير ذلك.
ويجب على الخصوم أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا أن يستعينوا بمحام، وإذا كان موضوع الدعوى متعلقاً بالأحوال الشخصية فللخصوم أن يترافعوا دون الاستعانة بمحام إلا إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العليا.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً