أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 140/ 67ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    140
  • السنة القضائية:
    67
  • تاريخ الجلسة:
    8 سبتمبر 2021

طعن إداري رقم 140/ 67ق

خلاصة المبدأ

إعلان – امتناع جهة الإدارة من استلامه – تسليمه إلى النيابة العامة لا يتقيد باختصاصها المكاني – علة ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 263 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري مختصما فيها الجهات الإدارية الطاعنة طالبا إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إرجاع رقم قيده وقيود أفراد اسرته بالسجل المدنى التابع له المقيد فيه بمصلحة الأحوال المدنية، والحكم له بفتح قيودات المدعى ( المطعون ضده ) والإفراج عن الأرقام الوطنية، وذلك بصفة مستعجلة، وفى الموضوع صحة وإثبات قيود المدعى وتسجيل الزوجة والأبناء فى السجل المدنى بمصلحة الأحوال المدنية البيضاء. مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره مليون دينار تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي مع المصاريف. قضت المحكمة فى الدعوى بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده الثالث بفتح قيودات المدعى وأبنائه بالسجل المدني طرابلس والإفراج عن ارقامهم الوطنية مع المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

‏صدر هذا الحكم بتاريخ 2019.5.27م، وأعلن به بتاريخ 2019.7.22 وبتاريخ 2020.3.17 قررت إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة

من الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2020.3.23م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده لدى موطنه المختار بتاريخ 2020.3.18م وبتاريخ 2020.3.31 تم أودع دفاع المطعون ضده مذكرة دفاع دفع فيها ببطلان الطعن لرفعه بعد الميعاد، ورفض الطعن. أو دعت نيابة النقض مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه، والتصدي للدعوى والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً، واحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه مع فيه مع الإعادة. وبتاريخ 2021.5.25م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها، وحجز الطعن لجلسة يوم 2021.8.4 ومد أجل النطق به بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن الدفع المثار من المطعون ضده ببطلان الطعن لرفع الميعاد سديد، ذلك أن الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري يكون خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم، وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1371 و.ر وهو ميعاد حتمى لا تضاف إليه ميعاد مسافة.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أعلن لدى إدارة القضايا نيابة عن الجهات الإدارية يوم 2019.7.22 م فرفضت الاستلام والتوقيع بحجة أن هناك تعليمات صادرة من رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس، يفيد بعدم استلام الأحكام في هذه الفترة التي تمر بها البلاد، وأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية على علم بذلك، فقرر القائم بالإعلان أن يتم إعلانها إدارياً لدى النيابة العامة، وبذات التاريخ سلم صورة هذا الإعلان الى وكيل نيابة شمال طرابلس بمقر عمله بمجمع المحاكم والنيابات ووقع بالاستلام. وحيث إن إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين قد قررت الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه يوم الثلاثاء الموافق 2020.3.23م أي بعد ميعاد الستين يوماً سالف البيان، ولا ينال من ذلك ما أوردته إدارة القضايا من أن تسليم صورة الإعلان إلى نيابة شمال طرابلس الابتدائية يبطله بل كان يجب تسليمه إلى نيابة جنوب طرابلس الابتدائية، ذلك أنه لا معنى لترتيب البطلان هنا إذ أن الاختصاص المكاني لفرع إدارة القضايا طرابلس يشمل دائرة الاختصاص المكاني النيابة شمال طرابلس، وكذلك نيابة جنوب طرابلس وأن الغاية من الإجراء هو ضمان إحالة الأوراق للنائب القانوني للخصم في الدعوى، والإحالة سنتم سواء من نيابة شمال طرابلس أو جنوب طرابلس، وفي كلا الحالتين يتحقق مراد المشرع ومقصوده من الإجراء، وأن النيابة العامة جهاز قضائي متكامل يكمل بعضه بعضاً وتعتبر وحدة واحدة لا تتجزأ، وتصرفات فروعه وأعضائه تنسب للجهاز ولا تنسب إلى أعضائه، ويؤكد ذلك ما ورد بنص المادة 14 من قانون المرافعات على تسليم الأوراق إلى النيابة العامة، مما يكون معه الطعن باطلا لرفعه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.