أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 26/ 67ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    26
  • السنة القضائية:
    67
  • تاريخ الجلسة:
    19 يونيو 2022

طعن مدني رقم 26/ 67ق

خلاصة المبدأ

خصم – اتخاذه مكتب محام موطناً مختاراً له – تسليم الإعلان خارج ذلك المكتب لمن ينيبه المحامي في ذلك – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 7 / 2011 أمام محكمة اجدابيا الجزئية على الطاعنين بصفاتهم قالوا بيانا لها: إن المدعو (…) – وهو زوج المدعية الأولى ووالد الثانى والثالث – اعتقل خلال سنة 1970 من قبل أفراد تابعين للشرطة العسكرية وأودع السجن دون أن توجه له تهمة أو يقدم للمحاكمة حتى أخلي سبيله سنة 1988، مما ألحق بهم أضرارا مادية ومعنوية، وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين أن يدفعوا للأولى مليون دينار، ولكل واحد من ابنيه خمسمائة ألف دينار تعويضا عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم أن يدفعوا للأولى مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار، ولكل من الثاني والثالث ستة وثلاثين ألفا تعويضا شاملا الضررين، وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة اجدابيا الابتدائية في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين بتأييد الحكم المستأنف

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الاجراءات

‏صدر هذا الحكم بتاريخ 16.5.2018، وأعلن بتاريخ 17. 9. 2019 وقرر احد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه النقض – نيابة عن الطاعنين بصفاتهم – لدى قلم كتاب العليا بتاريج 14. 10. 2019 مودعا مذكرة بأسباب الطعن و أخري شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 7. 11. 2019 أوع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 22. 10. 2019 وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا لخلو أصل ورقة إعلانه من ذكر اسم المعلن إليهم وما يتعلق بهم من بيانات وعلى سبيل الاحتياط بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها. 

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإنه ولما كانت المادة 302 من قانون المرافعات تنص على أن يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، فإن مفاد ذلك أن الخصم إذا اتخذ من مكتب محام موطنا مختارا له في ورقة إعلانه الحكم المطعون فيه، فإن تسليم الإعلان خارج ذلك المكتب لا يكون معتبرا في نظر القانون إلا بتسليمه لذات المحامي أو لمن تثبت أن له صفة عنه في ذلك، وإلا كان الطعن باطلا وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها في غيبة المطعون ضده.

وكان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن المودعة من الطاعنين بصفاتهم أن محضر محكمة غرب مصراته القائم بالإعلان أثبت في محضره أن المحامي (…) حضر إليه في مكتبه بقلم المحضرين فسلمه صورة من تقرير الطعن ومذكرته الشارحة على أنه مفوض بذلك من المحامي الأصيل (…)، فإنه ولئن كان يبين من ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعنين بصفاتهم أن المطعون ضدهم قد اتخذوا من مكتب المحامي المذكور موطنا مختارا لهم، إلا أنه ولما كان تسليم الإعلان إلى المحامي (…) لم يكن على إثر انتقال القائم بالإعلان إلى مكتب ذلك المحامي وتواجد فيه من سلم الإعلان إليه، بل تم ذلك خارج ذلك المكتب وبحضور تلقائي منه إلى قلم المحضرين، مما كان يتعين معه على المحضر التثبت من صفته في استلام الورقة المعلنة قبل تسليمها إليه، وإنه إذ لم يفعل ذلك فإن الإعلان على هذا النحو يكون باطلا غير منتج لأثره، ويتعين الحكم بذلك في غيبة المطعون ضده.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.