Skip to main content

طعن إداري رقم 92/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 92
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2000

طعن إداري رقم 92/ 43ق

خلاصة المبدأ

  1. شروط صحة الإعلان في الموطن المختار، تخلفها – أثره.
  2. المقصود بالموطن.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات النزاع – كما تبين من الأوراق – في أن أبناء المطعون ضدهم (…) و (…) و (…) و (…) متخلفون عقلياً، ولكونهم لا يقيمون في دور الإيواء المعدة لخدمة مثل هذه الحالات، ولامتناع الطاعن عن دفع الإعانة المنزلية المقررة للمعاقين مما دفع المطعون ضده إلى إقامة دعواه أمام القضاء المدني، حيث قضى بعدم الاختصاص، ثم التجأ إلى القضاء الإداري بإقامة دعواه رقم 24/79 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلزام الطاعن بصرف إعانة الخدمة المنزلية المنصوص عليها في القانون رقم 81/3 بشأن المعاقين من تاريخ استحقاقها واستمرار صرفها بقيام سببها، والمحكمة بجلسة 96/5/7 قضت بإلزام جهة الإدارة بصرف منفعة الخدمة المنزلية الشهرية للمطعون ضده بصفته اعتباراً من 1984/1/1 واستمرارها بقيام سببها.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/5/7، فقررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن على الحكم بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا ببنغازي في 96/7/6 أرفقت به مذكرة بأسباب طعنها ضمنتها طلباً خاصاً يوقف التنفيذ – والذي قررت فيه هذه المحكمة بجلسة 96/9/25 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 96/7/14 أعلن الطعن للمطعون ضده بصفته بتسليمه للنيابة العامة، وأودع أصل ورقة الإعلان بتاريخ 96/7/15. وبتاريخ 96/7/24 أودعت إدارة القضايا صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ومذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن.

ليس في الأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها ببطلان الطعن لبطلان إعلانه.

الأسباب

وحيث إن نيابة النقض، دفعت ببطلان الطعن البطلان إعلانه. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه بالاطلاع على البيان الخاص بموطن المطعون ضده، كما ورد في تقرير الطعن على النحو التالي (…) بصفته… ويعلن بأخر موطن علم له بعد التحري عليه في موطنه المختار مكتب (…) المحامي شارع عمر المختار ميدان الحرية ببنغازي.

وبناء عليه انتقل المحضر إلى حيث مقر مكتب المحامي المذكور باعتباره الموطن المختار السابق وآخر موطن معلوم للمطعون ضده بصفته، وأثبت في محضر الإعلان (… وبعد التحري بالسؤال عنه في العنوان المذكور لم يجده، وعليه قرر إعلانه إدارياً عملا بالمادة 9/14 من قانون المرافعات بتسليم صورته إلى النيابة العامة بنغازي، ووقع أحد أعضائها بما يفيد التسلم ).

وحيث إن إدارة القضايا فرع بنغازي المقررة بالطعن نيابة عنه صندوق الضمان الاجتماعي لم تبين موطن المطعون ضده الذي يتم إعلانه فيه، وإنما تركت الأمر للمحضر ليتولى إعلانه بآخر موطن معلوم له بعد التحري عنه في موطنه المختار مكتب المحامي (….).

وحيث إن أوراق الطعن لا تتضمن ما يفيد اتخاذ المطعون ضده مكتب المحامي (…) موطناً مختاراً له في مرحلة الطعن بالنقض، وأن توليه الدفاع عنه في مرحلة سابقة على صدور الحكم المطعون فيه لا تجعل من مكتبه موطنا للمطعون ضده حتى يعد آخر موطن معلوم للمطعون ضده فيما لو كان موطنه غير معلوم، لأن المقصود بالموطن في حكم المادة 9/14 من قانون المرافعات هو محل إقامته الاعتيادي، وبالتالي غير متصور أن تكون إقامة المطلوب إعلانه الاعتيادية بمكتب محام وبالتالي وجوده فيه حتى يعد آخر موطن معلوم له في حالة عدم وجوده به وقت الإعلان.

لما كان ذلك، وكان المحضر المكلف بالإعلان لم يقم بأي تحريات، ولم يبذل أي جهد أو سعى في سبيل الوصول إلى معرفة موطن المطعون ضده المعلوم أو آخر موطن معلوم خاصة وأن عدم تحديد موطن المطعون ضده بتقرير الطعن، تفرض عليه الرجوع إلى الجهة طالبة الإعلان للإرشاد والتوجيه، مع مراعاة ما توجبه المادة التاسعة من قانون المرافعات لقيام ما يوجب الامتناع عن الإعلان على النحو الذي تم به، وينبني على ما تقدم أن تسليم صورة الإعلان بعد ذلك إلى النيابة العامة لا أثر له، ولو أن النيابة العامة بدلاً من تسلم صورة إعلان باطل. تحفظت في تسلمه، أو أبدت ملاحظاتها بشأنه، لما اقتصر الإعلان على تسليمه لها فقط.

لما كان ذلك، فإن إعلان الطعن على النحو الذي تم به غير صحيح، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يسع المحكمة إزاء ذلك – بعد أن حجبها ذلك عن نظر الطعن موضوعاً – إلا أن تقضي ببطلان الطعن من تلقاء نفسها في غيبة المطعون ضده.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.