أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 93/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 93
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2000

طعن إداري رقم 93/ 43ق

خلاصة المبدأ

القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يتعلق بسير الدعاوى التي تباشرها لا تعتبر قرارات إدارية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد تقدم بشكويين إلى رئيس النيابة المطعون ضده عام 1995 ف بشأن اعتداء أحد المواطنين على بعض ممتلكات هيئة استثمار مياه النهر الصناعي، وتم ضم الشكويين، وأصدر فيهما عضو النيابة أمرا بحفظهما إداريا، لأن موضوع النزاع ذو طبيعة مدنية قد اعتمد هذا التصرف من المطعون ضده.

لم يرتض الطاعن هذا التصرف فرفع دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإدارى – بطلب إلغاء قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة وما ترتب عليه آثار والمحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/5/14 ف، وبتاريخ 96/7/11 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض – نيابة عن الطاعن – بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وحافظة مستندات اشتملت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلاف الحافظة.

وبتاريخ 96/7/15 ف تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده لدى إدارة القضايا فرع بنغازي، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس اليوم.

وبتاريخ 96/8/20 ف قدم محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه تأسيسا على أن ما تصدره النيابة العامة من أوامر يحكمها قانون الإجراءات الجنائية ويتم التظلم فيها إلى الجهة الأعلى لمصدرة القرار وحسب السلم الإداري للنيابة العامة وتخرج عن ولاية القضاء الإداري وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والإخلال بحق الدفاع وذلك من وجهين:

حاصل الوجه الأول:- أنه من المقرر قانونا أن وظيفة النيابة العامة تجمع الاختصاص القضائي المخول لها قانونا، والاختصاص الإداري باعتبارها من شعب السلطة التنفيذية مما هو منصوص في قانون نظام القضاء، وأن ما تتخذه من إجراء في هذا الشأن لا يخرج عن كونه عملا إدارياً، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر على ذلك حيث اعتبر القرار الصادر من النيابة العامة في نزاع مدني قرارا إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإداري.

حاصل الوجه الثاني:

أن الطاعن قد تمسك في صحيفة دعواه أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن القرار المطعون فيه يدخل في الولاية الإدارية للنيابة العامة، غير أن الحكم المطعون فيه قد تناول الجانب المتعلق بقرارات الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التي تصدرها النيابة العامة ولم يرد على هذا الدفع مما يعد منه إخلالا بحق الدفاع.

وحيث إن النعي برمته غير سديد، ذلك أن وظيفة النيابة العامة حددها المشرع سواء في قانون نظام القضاء أو قانون الإجراءات الجنائية، وبين نوعية القرارات التي تصدرها فيما يتعلق بسير الدعاوى التي تباشرها، وهي بذلك الوصف لا تعتبر قراراتها قرارات إدارية مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري بطلب إلغائها طبقا للقانون رقم 88 لسنة 71 بشأن القضاء الإداري.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الطعن، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.