أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 89/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 89
  • السنة القضائية: 34
  • تاريخ الجلسة: 5 مارس 2000

طعن إداري رقم 89/ 43ق

خلاصة المبدأ

  1. الأرض المملوكة للدولة والمخصصة لمنفعة عامة بالفعل تتوافر فيها خصائص المال العام – أثر ذلك.
  2. اقتطاع جزء منها للانتفاع الخاص بعد ترخيصها باستعمال خاص المال عام – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات النزاع – كما تبين من الأوراق – في أن الطاعن انتفع بأرض زراعية داخل نطاق مشتل الحشان، وذلك بموجب عقد انتفاع رقم 92/860 أبرم بتاريخ 92/7/14 مع الطاعن من قبل أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي ( ببلدية طرابلس ) سابقا، وبتاريخ 92/9/9 أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة القرار رقم 92/259 بشأن إلغاء كافة عقود الانتفاع بأراض زراعية داخل نطاق مشتل الحشان التي أبرمتها أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ” ببلدية طرابلس “، طعن الطاعن في هذا القرار بالإلغاء وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وذلك بصحيفة دعواه رقم 92/38 المودعة قلم كتاب دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بتاريخ 94/4/6، والمحكمة بعد أن قضت بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أصدرت حكماً في الموضوع بجلسة 96/5/7 برفض الدعوى.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/5/7 فقرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 96/6/27 أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، كما أودع بذات التاريخ سند إنابته، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم والكفالة.

وبتاريخ 96/7/1 أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا بطرابلس، وأودع أصل ورقة إعلانه بذات التاريخ.

وبتاريخ 96/7/11 أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة أحال فيها على أسباب الطعن وبتاريخ 96/7/31 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده خلصت فيها إلى أن الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من أن الإجراء الصادر من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي بالبلدية لا يتفق مع صحيح القانون لأنها غير مختصة بإبرام عقود انتفاع ولم تفوض في ذلك من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي صاحبة الاختصاصي.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا. وفي الموضوع برفضه تأسيسا على أن القرار المطعون فيه صدر الأحكام القانون رقم 82/5 بشأن الغابات المعدل بالقانون رقم 92/14 سيما وأنه صدر في الميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية وممن يملك ذلك

حددت جلسة 2000/2/13/ لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من وجوه:-

حاصل الوجه الأول: أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن اللجنة الشعبية النوعية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية غير صحيح.، لأن اللجان الشعبية بالبلدية تعتبر وحدة إدارية واحدة حسب نص المادة 13 من القانون 90/13 بشأن اللجان الشعبية، وبذلك فإن اللجنة الشعبية النوعية بالبلدية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق التصرف داخل نطاق اختصاصها وتحت إشراف اللجنة الشعبية للبلدية.

وحاصل الوجهين الثاني والثالث: أن اللجان الشعبية للزراعة بالبلديات حلت محل المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي المنوط بها توزيع الأراضي المنصوص عليها في القانون 70/123، وأن التوزيع تم وفق الشروط المقررة فيه، وبالتالي لا يوجد أي إخلال به، وأن مصدر القرار المطعون فيه تدخل في اختصاص اللجنة الشعبية النوعية، وفي مركز قانوني ثابت و مستقر بموجب عقد تبادلي تم تنفيذه بالكامل، وهو ما لا يجوز إلا باتفاق الطرفين مما يجعل القرار مشويا بعيب عدم المشروعية، والحكم إذ ذهب إلى خلاف ذلك وقضى برفض الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن الثابت من واقع الدعوى وبالتحديد ما جاء في محضر تسليم الأرض للطاعن محل عقد الانتفاع المبرم معه – والمودع بحافظة مستنداته – أن الأرض تتبع محلة الحشان، وهي من الأراضي العامة، وضمن أرض مشتل الحشان للغابات، ووزعت على الطاعن في إطار الاكتفاء الذاتي، على أن يتم وبالتنسيق مع رئيس مشتل الحشان للغابات بشأن الأمور الفنية والزراعية، ومؤدى ذلك أن الأرض الموزعة على الطاعن مملوكة للدولة ومخصصة لمنفعة عامة بالفعل كمشتل للغابات ومن موقعها وتحديدها وأوصافها المبينة في محضر التسليم يتضح أنها تتوافر لها خصائص المال العام، ومن ثم فإن ترتيب سبيل الانتفاع بها بما لا يتعارض مع المنفعة المخصصة لها الأرض، ولا يكون من شأنه أن يحد من حرية جهة الإدارة في الرجوع فيه أو تعديله لداعي المنفعة العامة.

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح

الزراعي « بلدية طرابلس» سابقا قد اقتطع جزءاً من الملك العام لانتفاع الطاعن الخاص مقابل مبلغ معين بشروط معينة في صورة عقد انتفاع، وبالتالي فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصا باستعمال خاص لمال عام، وهذا الترخيص بحسب الأصل إنما هو ترخيص عارض تتمتع الإدارة بالنسبة له بسلطات واسعة، ولها أن تسحبه في أي وقت بناء على مقتضيات الصالح العام.

لما كان ذلك، فإن إلغاء عقد انتفاع الطاعن بالأرض الواقعة ضمن مشتل الحشان للغابات إنما هو في حقيقته إلغاء ترخيص بالانتفاع بمال عام، وأيا كانت الجهة التي رخصت باستعماله – ولكونها أرضاً زراعية تقع ضمن أرض مشتل للغابات فإن أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بعد مختصا بالغاء مثل هذه التراخيص، خاصة وأن أوراق الدعوى لا تكشف عن أن التوزيع تم وفق الشروط المقررة لتوزيع المزارع بالقانون 70/123، مما يكون النعي على الحكم المطعون فيه من جميع الوجوه في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.