Skip to main content

طعن إداري رقم 7/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 7
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 4 مايو 2003

العنوان

إجراء الإعلان قبل الساعة السابعة صباحا، أو بعد الساعة السابعة مساء يترتب عليه بطلانه – أساس ذلك.

الملخص

أن المادة الثامنة من قانون المرافعات قد نصت على أنه (لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السابعة مساء، ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية

الحكم

الوقائع

وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهم يملكون عن طريق الإرث العقار المبين بصحيفة الدعوى، وقد صدر القرار رقم 25/34 م عن الطاعن الثاني قضى بنزع ملكية العقار المذكور للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية، فرفعوا دعواهم أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء القرار المشار إليه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه والمحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار

(وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض).

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/10/20 ف.وبتاريخ 99/12/13 ف قررت إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 99/12/15 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى مكتب المحامي (……وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي.

وبتاريخ 2000/1/20 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن لإعلانه بعد الساعة السابعة مساءا بالمخالفة لأحكام المادة 8 1 من قانون المرافعات دون أن تشير إلى ارتباط هذا الطعن بالطعن رقم 15/71 ق، والتي قضت فيه هذه المحكمة بانتهاء الخصومة حسب ما ورد برسالة المحامي (…..المؤرخة في 2002/8/21 ف لورودها بعد إعداد مذكرة النيابة.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وأضافت طلبا احتياطيا بانتهاء الخصومة في الطعن، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من وحيث إن دفع نيابة النقض ببطلان الطعن لبطلان الإعلان به في محله، ذلك أن المادة الثامنة من قانون المرافعات قد نصت على أنه (لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السابعة مساء، ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية).

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذه الحالة من حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي لا يصححها رد المطعون ضدهم طبقا لأحكام المادة /22 من قانون المرافعات.

ومتى كان ذلك، وكان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن المحضر قد قام بإعلان هذه الورقة عند الساعة التاسعة مساء، أي بعد الوقت المحدد في المادة الثامنة المشار إليها، ولم يثبت أن ذلك قد تم بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية، مما يكون معه الإعلان قد وقع باطلا، ومن ثم يتعين بطلان الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.