أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 356،354/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 354
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 5 مايو 2003

طعن مدني رقم 356،354/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. لا يجوز الطعن في الحكم ممن قبله – سبب ذلك.
  2. وجوب انصراف مناعي الطاعن – إلى قضاء الحكم المطعون فيه – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المدعي الدعوى رقم 1809 لسنة 1993ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المدعى عليهم ، طالباً إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ سبعة وأربعين ألفا وثمانمائة وخمسين دينارا كتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمنزل والمزرعة ، ومبلغ مائة وخمسين ألف دينار عن الأضرار المادية والمعنوية ، وقال في بيانها : إنه بتاريخ 1992.6.20ف وقع انفجار بمخازن السلع الأمنية بمنطقة السواني ، وكان لشدته أن أحدث موجات اهتزازية أدت إلى تصدع منزله والبئر الزراعية ، وقدرت الأضرار التي لحقت بالمنزل بمبلغ أربعين ألف دينار والتي لحقت بالبئر بسبعة آلاف وثلاثمائة وخمسين دينارا ، وأن المدعى عليهم بصفاتهم مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار تأسيسا على العمل غير المشروع طبقا للمادة 181 من القانون المدني ، وقضت محكمة أول درجة :- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما بصفتيهما شركة ليبيا للتأمين المدخل في الدعوى ، وأمين اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع لعدم الصفة ، وإلزام باقي المدعى عليهم بأن يدفعوا بالتضامن للمدعي مبلغ سبعة عشر ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية ، ومبلغ خمسة آلاف دينار عن الأضرار المعنوية ، وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات ، فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمستأنف مبلغ تسعة وعشرين ألفا وثمانمائة وخمسين دينارا كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته ، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه .

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.4.20ف ، وأعلن بتاريخ

1997.6.18ف ، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا – نيابة عن الطاعنين بصفاتهم في الطعن المدني رقم 354 لسنة 44 ق – الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.7.15ف مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ، ومذكرة شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكم الابتدائي ، ثم أودع بتاريخ 1997.7.28ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 1997.7.20 ف. وبتاريخ 1997.7.15 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا – نيابة عن الشركة الطاعنة في الطعن المدني رقم 356 لسنة 44 ق – الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، مسددا الرسم والكفالة ، و مودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكم الابتدائي ، ثم أودع بتاريخ 1997.7.28 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1997.7.20 .

وقدمت نيابة النقض مذكرتين في الطعنين أبدت فيهما رأيها بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضوعا ، وبالجلسة المحددة النظر الطعنين أصرت على رأيها ، والمحكمة قررت ضم الطعن رقم 356 لسنة 44 ق إلى الطعن رقم 354 لسنة 44 ق ليصدر فيهما حكم واحد .

الأسباب

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

أولا :- الطعن رقم 354 لسنة 44 ق :-

حيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ، من الوجوه الآتية :-

  1. إن الحكم خالف مقتضى المادة 181 من القانون المدني والتي تقضي بأن حارس الأشياء مسؤول مسؤولية مفترضة عما تحدثه تلك الأشياء من ضرر ، إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، كما أن حراسة المواد المتفجرة في هذه القضية موكولة إلى اللجنة الشعبية للدفاع بما ينفي مسؤولية الطاعنين.
  2. كان على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص في طلب التعويض عن البئر الخاص بمزرعة المطعون ضده الثاني طبقا للمادة 43 من قانون المرافعات . كما أنه بقضائها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبئر فوتت على الطاعنين درجة من درجات التقاضي
  3. إن الحكم قضى بإلزام الطاعنين بصفاتهم بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده الأول دون بيان لوجه التضامن وبالمخالفة لما تنص به المادة 266 من القانون المدني.

ثانيا : الطعن رقم 356 لسنة 44 ق : حيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ أنها قضت بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبئر الزراعية وهو اختصاص ينعقد للمحكمة الجزئية طبقا لنص المادة 43 قانون المرافعات ، كما حملت الشركة الطاعنة مسؤولية التعويض خلافا لمقتضى المادة 181 من القانون المدني .

لما كان ذلك ، وكان الطعن في الحكم لا يجوز ممن قبله ، وذلك وفقا للمادة 299 من قانون المرافعات ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد قبلوا الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ولم يستأنفوه ، وبالتالي فقد أضحى قضاؤه بالنسبة للطاعنين نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي به.

وحيث إن قضاء الحكم الاستئنافي قد اقتصر على زيادة مبلغ التعويض المحكوم به فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة أي نعي يخرج عن نطاق التعديل الذي أجراه الحكم المطعون فيه على قضاء الحكم الابتدائي .

وحيث إن كافة المناعي التي أثارها الطاعنون بصفاتهم في الطعنين لا تنصرف إلى قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض ، وإنما تتعلق بما فصل فيه الحكم الابتدائي الذي صار نهائيا بالنسبة لهم لعدم استثنافه من جانبهم ، فإن هذه المناعي لا تكون مقبولة الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ، وفي الموضوع برفضهما ، وبإلزام الشركة الطاعنة في الطعن رقم 356 لسنة 44 في بالمصروفات.