أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 432/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 432
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 3 مايو 2003

طعن مدني رقم 432/ 45ق

خلاصة المبدأ

وجوب إعلان ورقة الطعن إلى جميع الخصوم وإيداعها في الموعد المحدد قانونا تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 97/79 أمام محكمة شحات الجزئية، قال فيها: إنه يجوز قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة حيازة هادئة أباً عن جد وقد تعرض له المطعون ضدهما في حيازته سنة 1996ف بحرث جزء من الأرض وانتهى إلى طلب إلزامهما بعدم التعرض له، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قضت الدائرة الاستثنافية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الطاعن المصروفات.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.17ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وفي 1998.9.5 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وفي 1998.10.7ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الثاني بتاريخ 1998.10.3ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة لم تناقش فيها أسباب الطعن، وأبدت الرأي بعدم قبوله شكلاً، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على خلو الأوراق من إعلان المطعون ضده الأول بالطعن، وأن إيداع ورقة إعلان المطعون ضده الثاني تم بعد الميعاد المقرر في القانون. وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 344 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، وإلا كان باطلاً، وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، كما أن المادة 345 من ذات القانون أوجبت على الطاعن أن يودع ضمن ما يجب إبداعه من الأوراق أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار هذين الإجرائين من الإجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها وتستوجب مخالفتها الحكم بعدم قبول الطعن.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن خلوها من إعلان الطعن للمطعون ضده الأول، كما أن التقرير بالطعن تم في 1995.9.5ف، وأن إيداع أصل ورقة إعلانه للمطعون ضده الثاني قد تم في 1998.10.3ف، فإن هذا الإجراء يكون قد حصل بعد الميعاد المنصوص عليه قانوناً حتى بإضافة ميعاد المسافة بين مقر المحكمة وموطن المطعون ضده الثاني، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة المصروفات بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن.