طعن إداري رقم 40/ 44ق
طعن إداري رقم 40/ 44ق
خلاصة المبدأ
شروط صحة الإعلان للنيابة العامة تخلفها – أثره.
الحكم
الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن المطعون ضده وهو برتبة رئيس عرفاء بالشرطة بوحدة طيران الشرطة، و ممن شملهم الضم إلى الشعب المسلح، ثم أعيد إلى عمله السابق وهو برتبة رئيس عرفاء سرية، وسوي وضعه على فئة مساعد مهندس صيانة، والمقرر لها الدرجة السابعة وفق أحاكم القانون 81/15 وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82/254 بتحديد المعاملة المالية للطيارين ومهندسي الصيانة المقابلة لرتبة ملازم أول مما دفعه إلى طلب تسوية وضعه على الدرجة السابعة مع منحه الرتبة المعادلة لها اعتبارا من 1990/1/14 تاريخ معادلة مؤهلة، وذلك بصحيفة دعواه رقم 24/115 المودعة قلم كتاب دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، والمحكمة بجلسة 97/1/7 قضت باستحقاقه الدرجة السادسة برتبة ملازم اعتبارا من 1991/9/1، وإلزام جهة الإدارة بتسوية وضعه الوظيفي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/1/7 ف فقررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن فيه بالنقض بتاريخ 97/3/6 بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا ببنغازي، أرفقت به مذكرة بأسباب طعنها – ضمنتها طلبا خاصا بوقف التنفيذ – والذي قررت فيه هذه المحكمة بجلسة 97/7/21 برفضه – وبتاريخ 97/3/10 سلم المحضر القائم بالإعلان صورة الطعن إلى النيابة العامة، بعد أن رفض المحامي أحمد (…) استلام الطعن لكون مكتبه لم يعد موطنا مختاراً للمطعون ضده، وأعيد أصل الطعن المسلمة صورته إلى النيابة بذات التاريخ.
وبتاريخ 97/3/16، أو دعت إدارة القضايا مذكرة شارحة أحالت فيها إلى أسباب الطعن، وحافظة مستندات حوت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله فقط، ليس في الأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو مستندات
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها ببطلان الطعن، تأسيساً على أن إعلان الطعن لدى النيابة قد تم دون إجراء التحريات اللازمة للوقوف على محل إقامة المطعون ضده.
حددت جلسة 2000/7/27 ف لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بنفس الجلسة وفيها صدر الحكم.
الأسباب
ومن حيث إن ما أثارته نيابة النقض من أن إعلان الطعن باطل لتسليمه إلى النيابة قبل إجراء التحريات اللازمة للوقوف على محل إقامة المطعون ضده سديد، ذلك أن الجهة الطاعنة – وحسبما هو ثابت من تقرير الطعن ومذكرة أسبابه – أن الجهة الطاعنة حددت الكيفية التي يتم بها إعلان المطعون ضده بالطعن، وذلك بإعلانه في آخر موطن معلوم له بعد التحري عنه في موطنه المختار مكتب المحامي (…) و (…) الكائن بشارع عمر المختار ببنغازي، وأن المحضر القائم بالإعلان انتقل إلى مكتب المحاميين سالفي الذكر باعتباره موطنا مختارا للمطعون ضده، وعندما رفضا التسلم لانتهاء علاقتهما بالمطلوب إعلانه اعتبر مكتبهما آخر موطن لهم وسلم صورته للنيابة عملا بحكم المادة 9/14 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 89/18.
وحيث إن تسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة – وعلى ما أفصحت عنه الفقرة التاسعة من المادة الرابعة عشرة سالفة الذكر، يتم في حالة ما إذا كان موطن المعلن غير معلوم وقت الإعلان، على أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم له.
ومن حيث إن المقصود بالموطن في حكم الفقرة التاسعة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات هو محل الإقامة العادي، وإذا كان هذا الموطن غير معلوم وقت الإعلان وجب بیان آخر موطن معلوم للمطلوب إعلانه بورقة الإعلان المسلمة إلى النيابة العامة.
ومؤدى ذلك أن مكتب المحامي لا يعد موطناً للمطعون ضده الذي يقيم فيه عادة حتى يتم إعلانه فيه، أو بعد آخر موطن معلوم له في حالة عدم معرفة محل إقامته وقت الإعلان.
لما كان ذلك، وكان لا ببين من محضر الإعلان أن المحضر القائم بالإعلان – الذي يعد وكيلا لطالب الإعلان عند مباشرته لعمله – أنه قام بإجراء أية تحريات المعرفة محل إقامة المطلوب إعلانه، كما لا يوجد ما يفيد أن الجهة الطاعنة قد سعت جاهدة في التعرف على محل إقامة المراد إعلانه، وأن هذا الجهد لم يثمر، ومن ثم لا يكفي أن ترد ورقة الإعلان بدون إعلان ليسلك طالب الإعلان طريق الإعلان إلى النيابة العامة وهو طريق استثنائي.
متى كان ذلك، فإن اعتبار مكتب المحامي الذي رفض تسلم إعلان الطعن للمطعون ضده لانتهاء علاقته بـه آخـر مـوطـن معلوم لـه وتسليم صورة الطعن إلى النيابة بعد أن رفض التسليم، مما يجعل إعلان الطعن على النحو الذي تم به قد تم بالمخالفة للقانون مما يترتب عليه بطلان الإعلان، وبالتالي بطلان الطعن برمته، يتعين معه القضاء ببطلانه، ومن تلقاء نفس المحكمة، وفي غيبة المطعون ضده.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ببطلان الطعن.