أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 128/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 128
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 17 سبتمبر 2000

طعن إداري رقم 128/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. شروط صحة الإعلان في الموطن المختار، تخلفها – أثره.
  2. لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إلى رئيس لجنة المنازعات الضمانية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن المطعون ضده الأول أحيل إلى التقاعد للعجز الصحي، وبإعادة عرضه على اللجنة الطبية المركزية قررت لياقته الصحية، فاعترض عليه أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت إلغاءه واعتباره كأن لم يكن، طعن الطاعن فيه بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بصحيفة دعواه رقم 24/42 المودعة قلـم كتابها في 96/2/25، والمحكمة بجلسة 98/6/23 قضت برفض الطعن.

وهذ هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/6/23 فقررت إدارة القضايا بطرابلس الطعن في الحكم بالنقض بتاريخ 98/8/16 بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب طعنها، كما أودعت بذات التاريخ حافظة مستندات حوت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، وصورة من قرار لجنة المنازعات الضمانية.

وبتاريخ 98/8/18 أعلن الطعن للمطعون ضده الأول بتسليمه لقلم كتاب محكمة استئناف طرابلس، وبالنسبة للمطعون ضده الثاني بتسليمه لإدارة القضايا بطرابلس، وأودع أصلا ورقتي الإعلانين في اليوم التالي.

وبتاريخ 98/9/7 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الثاني.

ليس في الأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها، بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول لبطلان إعلانه بقلم الكتاب، وبعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، لأنه لا يصح الطعن في مواجهته فيما يصدره من قرارات.

واحتياطيا رفض الطعن تأسيسا على أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه المؤيد لقرار لجنة المنازعات الضمانية فيما انتهت إليه في أن “المطعون ضده الأول” قد استنفد المدة القانونية للكشف الدوري، ولم تقدم الجهة الطاعنة ما يخالف ذلك.

حددت جلسة 2000/9/10 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن، ومحضر إعلانه للمطعون ضده الأول، يتضح أن الجهة الطاعنة حددت طريقة الإعلان، وذلك بإعلانه إدارياً بقلم الكتاب وفق المادة 13 من قانون المرافعات، وقد قام المحضر بإعلانه بتسليم صورة إعلان الطعن لقلم كتاب محكمة استئناف طرابلس.

وحيث إن المادة 13 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى، على أن “من يلزمه القانون ببيان موطن مختار فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار”.

ومفاد ذلك أنه متى أوجب القانون على الخصم اتخاذ موطن مختار بمقر المحكمة التي يباشر بدائرتها الإجراءات القضائية، تعين عليه الالتزام بذلك، بحيث إذا لم يفعل وجاءت الصحيفة أو الطلب خالياً من ذلك، أو كان البيان المتعلق بالموطن المختار ناقصا أو غير صحيح جاز للخصم الآخر أن يعلنه بكافة الأوراق المتعلقة بالنزاع ذاته في قلم الكتاب، وقد افترض المشرع أن الخصم الذي لم يتخذ موطناً مختاراً في الحالات التي أوجب فيها ذلك يكون متوقعا مخاطبته في مواجهة قلم الكتاب فينسب إليه، أما إذا لم يوجب القانون اتخاذ موطن مختار فلا يجوز للخصوم إعلان الأوراق بقلم الكتاب في حالة عدم الاستدلال على موطن أي منهم.

وحيث إن المادة 19 من القانون رقم 71/88 بشأن القضاء الإداري قد أحالت على الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن الطعن بالنقض الإداري، وليس في تلك الإجراءات ما يلزم الخصوم في مرحلة الطعن بالنقض باتخاذ موطن مختار لهم، حتى يجوز إعلان الطعن قلم الكتاب، إذا لم يفعلوا أو كان بيانهم ناقصاً أو غير صحيح.

متى كان ذلك، وكان إعلان الطعن على النحو الذي تم به بتسليم صورته لقلم الكتاب غير صحيح، ولا تنعقد به الخصومة أصلاً أمام محكمة النقض، مما يترتب عليه بطلان الطعن وبالتالي القضاء بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده الأول. وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضده الثاني، فإنه لما كانت لجان المنازعات الضمانية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 80/13 بشأن الضمان الاجتماعي لجاناً إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل في النزاعات الناشئة بين المضمونين وجهات العمل واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي تطبيقاً للقانون المذكور ويطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف، شأنها في ذلك شأن القرارات الصادرة عن غيرها من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، فإن قرارتها تلك وإن اعتبرت قرارات إدارية لصدورها عن لجان إدارية في شكلها، إلا أنها فاصلة في خصومة قضائية لا يختلف موضوعها عن موضوع الأحكام، وينبني على ذلك أن الطعن فيها لا يصح في مواجهة اللجان التي أصدرتها، وإنما يجب أن يوجه إلى أطراف النزاع فيها.

لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد أقام طعنه الماثل في قرار لجنة المنازعات الضمانية مختصما فيه رئيسها الذي لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إليه – وفق ما سلف من بيان – كما أنه لا يمثل شخصاً اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه فإن الطعن المرفوع عليه يكون مقاما على غير ذي أهلية مما يتعين معها الحكم بعدم قبوله بالنسبة له أيضاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن.