أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 34/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 34
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 27 يوليو 2000

طعن إداري رقم 34/ 44 ق

خلاصة المبدأ

عدم إثبات المحضر أن المطلوب إعلانه غير موجود – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن المطعون ضده أقام الدعوى الإدارية رقم 24/171 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلزام المدني والإنقاذ ببنغازي اعتبارا من 92/2/1 تاريخ نقله منه إلى إدارة الشرطة القضائية.

والمحكمة بجلسة 96/12/31 قضت باستحاق المطعون ضده العلاوة المقررة لأعضاء الدفاع المدني بأمانة العدل عن الفترة من 92/12/1 إلى 94/2/23 وإلزام جهة الإدارة بأدائها.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/12/31 ف فقررت إدارة القضايا ببنغازي الطعن فيه بالنقض بتاريخ 97/2/26 بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا ببنغازي ارفقت به مذكرة بأسباب طعنها ضمنتها طلبا خاصا بوقف التنفيذ – والذي قررت فيه هذه المحكمة بجلسة 97/7/21 برفض الطلب، وبتاريخ 97/3/11 أعلن الطعن للمطعون ضده بتسليمه لابنه، وأعيد أصل الإعلان في 97/3/15.

وبتاريخ 1997/3/15 أودعت إدارة القضايا مذكرة شارحة، أحالت فيها على أسباب الطعن، وحافظة مستندات تضمنت صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وأوراقا أخرى أشارت إليها على غلافها.

ليس في الأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها ببطلان الطعن، تأسيسا على أن إعلان الطعن سلم لغير المطلوب إعلانه ولم يثبت عدم وجوده وقت الإعلان.

حددت جلسة 2000/7/27ف لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بذات الجلسة وفيها صدر الحكم. الأسباب

وحيث إن نيابة النقض قد أثارت في مذكرتها دفعا ببطلان الطعن لبطلان في إعلانه بتسليمه لابن المطعون ضده دون إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه وقت الإعلان.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – وبحسب نص المادة 12 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون 89/18 أن الأصل في إعلان الأوراق المطلوب إعلانه بها، بتسلميها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار، فإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكنا معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره، وأن يثبت ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته.

لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر إعلان الطعن، أن القائم بالإعلان سلم صورة الإعلان إلى ابن المطعون ضده، ولم يثبت في محضره أن المطلوب إعلانه غير موجود وقت الإعلان مما يترتب على إغفال ذلك بطلان الإعلان، وبالتالي بطلان الطعن، وللمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، وفي غيبة المطعون ضده.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.