أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القید رقم 1 بتاریخ 16/ربیع الاخر/.  1437 الموافق 2016/1/26.

قررت

مادة 1

ینقل السيد، فرج قاسم عبد المجید، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 2

ینقل السيد، آدم سلیمان امحمد، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، حسین أبو القاسم سعید، للعمل محر ر عقود مساعداً بمكتب السيد، العیساوي محمد فرج بناء على طلبه.

مادة 3

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-

  1. .مريومة محمد بركة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. .طارق نوح خلیفة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  3. .نجلاء صالح أحمد محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.

مادة 4

يلغى قيد السيدة، ابتسام عبدالله القماطي، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، ربیع سليمان الشماخي، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

مادة 5

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة .

  • المستشار محمود محمد الكيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم يعتمد
  • مصطفى امحمد القليب
  • وزير العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.