أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 4 بتاريخ 9/ذو القعدة/ 1438 هجري.الموافق 1/8/2017م.

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كلاً قرين اسمه:

  1. عبد الفتاح عطايا الله الفازع عبود محكمة استئناف طرابلس.
  2. منصور رمضان سالم قدمور محكمة استئناف طرابلس.
  3. مصباح علي محمد حامد محكمة استئناف طرابلس.
  4. نادية أحمد علي الجزار محكمة استئناف طرابلس.
  5. صفاء محمد سالم ارزیم محكمة استئناف طرابلس.
  6. سامي محمد صالح شلوف محكمة استئناف طرابلس.
  7. خلیفة رجب محمد الكابوطي محكمة استئناف طرابلس.
  8. میلاد محمود میلاد العماري محكمة استئناف طرابلس.
  9. دعاء أبو بكر محمد حموده محكمة استئناف بنغازي.
  10. نوري الغماري عبداالله الفرجاني محكمة استئناف بنغازي.
  11. ریما عبد اللطيف محمد عبد اللطیف محكمة استئناف بنغازي.
  12. فتح الله مطراوي جمعة محمود محكمة استئناف بنغازي.
  13. محمد سالم عبد السلام الجالي محكمة استئناف الخمس.
  14. أحمد سعد عامر علي محكمة استئناف مصراتة.
  15. محمد سعد المبروك عبد السلام محكمة استئناف مصراتة.
  16. عمر امحمد علي كادیك محكمة استئناف مصراتة.
  17. مروة محمد علي عبد الرحمن محكمة استئناف سبها.
  18. محمد سعد عمر حسن محكمة استئناف سبها.

مادة 2 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلاً بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:

ت الاسم اسم المكتبمحكمة الاستئناف
1خلود محمد الطاهر بن غانمالمهدي سالم أبو ناباستئناف طرابلس
2وجدان محمد خلیفه میلادسعد خليفة إبراهیم استئناف طرابلس
3منيرة عبد الحمید میلاد بكوعد سالم جمعة عرفةاستئناف طرابلس
4محمود خلیل علي الهبیل رمضان محمد أبو دربالةاستئناف غریان
5امحمد مسعود امحمد الجديفیصل أبو زید خلیفةاستئناف الزاویة
6أحمد منصور سعد حمدمحمد شحات خمیساستئناف بنغازي
7جیهان صالح أحمد البشاريمنيرة عوض عبد الحمیداستئناف بنغازي
8مصعب عثمان میلاد عثمانمنيرة عوض عبد الحمیداستئناف بنغازي
9عبد الرحمن عطیة إبراهیم اشتیويحسین محمد حسن قرقداستئناف مصراتة

مادة 3 

ینقل السيد، سلیم محمود امحمد سويب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.

مادة 4 

 یلغى قيد المذكورين أدناه من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:

  1. محمد اسماعيل عقوب < محكمة استئناف بنغازي.
  2. أمین سمير أمين الحداد < محكمة استئناف بنغازي.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد محمد عبد الواحد عبد الحميد
  • وزير العدل المفوض
  • الموافق: 24/ذو القعدة/ 1438 ه.
  • اعتمد بتاریخ: 16/8/2017م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.