أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 78 لسنة 2013 م.بتعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 79 لسنة 2013 م.بتعيين وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى كتاب السید، رئیس المؤتمر الوطني العام رقم ر.م.و.0160/2014م بتاریخ 4/12/2014 بشأن تكليف السيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بمهام رئیس هیئة الرقابة الإدارية بصفة مؤقتة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي 240 المنعقد يوم الثلاثاء بتاریخ 21 جمادى الأولى 1437 .الموافق 1/3/2016 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يعفى السید، نصر علي حسن، من مهامه بصفته وكیلاً لهيئة الرقابة الإدارية ورئیساً مكلفاً لها.

مادة 2

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ:23/ربیع الاخر/1437ه.
  • الموافق:02/فبرایر/2016م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.