أدوات الوصول

Skip to main content

تعميم رقم 5 لسنة 2023 م بشأن آلية قيد محرري العقود بالمصلحة

نشر في

تعميم رقم 5 لسنة 2023 م بشأن آلية قيد محرري العقود بالمصلحة

رئيس مصلحة التسجيل العقاري،

  • رؤساء فروع المصلحة بالمناطق
  • مدراء إدارات التسجيل العقاري
  • مدراء مكاتب التسجيل العقاري

بعد التحية…

بالاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري.واللائحة التنفيذية.

والقانون رقم 5 لسنة 2010م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود.

وعملا بأحكام المادة 12 من القانون رقم 2010/5م التي جرى نصها على 

(…..ولا يكون للمحررات التي توثق في مكاتب محرري العقود أثرها إلا بالنسبة للعقارات التي تقع في دائرة اختصاصهم…إلخ) وكذلك التعديل الوارد بالمادة 20 منه التي تنص على (تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية متابعة أعمال محرري العقود، ولها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم، وعلى محرري العقود موافاة إدارة التفتيش القضائي ومصلحة التسجيل العقاري بما يقومون به من محررات وما يصدقون عليه من مستندات كل شهر).

وبالاطلاع على المادة الثالثة التي تنص على أنه: 

يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1993 م المشار إليه فقرة جديدة يجري نصها على النحو التالي:

(استثناء من ذلك لا يجوز لمحرر العقود إبرام أي تصرف من التصرفات التي تتعلق بالحقوق العينية العقارية ما لم يكن مقيدا بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد وشروطه وفقا لحكم هذه المادة).

وبالاطلاع على كتاب السيد رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم تحت الرقم الإشاري 2023/8 م والمؤرخ في 2023/01/11 م بشأن عدم إدراج أي محرر عقود بمنظومة المصلحة إلا بعد إرفاق القيد من لجنة قيد محرري العقود.

وعملا بما ذكر فإن اتخاذ إجراءات القيد لمحرري العقود لدى مصلحة التسجيل العقاري يتطلب المستندات الآتية:

  1. قرار لجنة قيد محرري العقود معتمد من لجنة قيد محرري العقود.
  2. محضر حلف اليمين حسب دائرة الاختصاص.
  3. الرقم الوطني.
  4. عنوان المكتب معتمد من قبل محرر العقود.
  5. إفادة من نقابة محرري العقود أو إدارة التفتيش القضائي.
  6. الإثبات الشخصي.

وللأهمية بطلب، التقيد.

والسلام عليكم

  • رضوان رمضان السني 
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.