أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة  1993 م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ 2022.02.07 م.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:

  1. حسين عطية حسين عمران / محكمة استئناف طرابلس. 
  2. حسن نوري عبدالله المكشالي / محكمة استئناف طرابلس.
  3. ناجي بلعيد خلف الله ابوالعيد / محكمة استئناف طرابلس. 
  4. عبد الهادي رمضان امحمد ابوشهيوة / محكمة استئناف طرابلس.
  5. عبد المولى منصور عبد المولى الجازوي / محكمة استئناف بنغازي.
  6. عبد النبي التهامي عبد النبي بوحجر / محكمة استئناف بنغازي.
  7. المعتصم بالله سليمان محمد الصغير / محكمة استئناف الخمس.
  8. فرج احمد حسین زبلح / محكمة استئناف مصراته.

مادة 2 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة، وهم:

محكمة الاستئنافاسم المكتبالاسم
استئناف بنغازيخالد فرج عبد الرحيم محمد زینب خالد عبد العالي المنصوري
استئناف بنغازيحسين أحمد ابراهيم الترهونيسارة العجيلي إبراهيم الشريف

مادة 3

ينقل السيد / العربي محمد العربي الدردير محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 4 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1. محمد صالح محمد الواعر / محكمة استئناف طرابلس.
  2. توفيق الزروق اعطية أرحومة / محكمة استئناف طرابلس. 
  3. عبد المنعم احمد محمد حمودة / محكمة استئناف طرابلس.
  4. يونس رجب سليمان قجم / محكمة استئناف طرابلس.
  5. شعبان آدم جمعة احزاز / محكمة استئناف بنغازي.
  6. وسام عبد الرسول عبد الله / محكمة استئناف بنغازي.
  7. ايمان صالح ادريس / محمود محكمة استئناف بنغازي.
  8. هاجر امحمد سعيد الورفلي / محكمة استئناف بنغازي.
  9. عبد الرحمن الصيد مفتاح الازرق / محكمة استئناف الخمس.
  10. فرج المبروك محمد المزوغي / محكمة استئناف الخمس.

مادة 5 

يلغى قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم بسبب الوفاة وهم:

  1. محمد عبد الوهاب عبد السلام الصغير / محكمة استئناف الخمس.
  2. احمد بلعيد فرج الشمندي / محكمة استئناف الخمس.
  3. علي منصور عمر غويلـة / محكمة استئناف الخمس.
  4. ابوبكر ابراهيم محمود ميلاد / محكمة استئناف الخمس.
  5. عبد السلام ابراهيم عمر الاسود / محكمة استئناف الخمس.
  6. مصطفي مفتاح الضاوي عقيل / محكمة استئناف الخمس.
  7. محمد حسين محمد أبو ظهير / محكمة استئناف الخمس.
  8. منصور محمد علي ابو بريق / محكمة استئناف الخمس.
  9. سالم ميلاد عمران قنونو / محكمة استئناف الخمس.
  10. عاشور عبد السلام محمد القيش / محكمة استئناف الخمس.
  11. فرج علي محمد الكادوشي / محكمة استئناف الخمس.
  12. إدريس عاشور ميلاد الجدي / محكمة استئناف الخمس.
  13. عادل مصباح سالم شماطة / محكمة استئناف الخمس.
  14. محمد فرج الأحمر الفرجاني / محكمة استئناف الخمس.
  15. محمد مفتاح مصباح بن عائشة / محكمة استئناف الخمس.
  16. ابو عجيلة المبروك الجزيري / محكمة استئناف الزاوية.
  17. -فرحات عمران الفرجاني / محكمة استئناف الزاوية.
  18. خليفة محمد الحاج علي رحومة / محكمة استئناف الزاوية.
  19.  ابو عجيلة الواعر علي الشائبي / محكمة استئناف الزاوية.
  20. عبد الله بشير محمود / محكمة استئناف غريان.
  21. محمود الصادق محمود / محكمة استئناف البيضاء.

مادة 6 

يلغى قيد السيد / محمد بدر احمد بالخير، مساعد محرر عقود بمكتب الاستادة / حنان محمد عمورة الهوني بمحكمة طرابلس بناء على طلبه.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار عبد الباسط أحمد مرغم.
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • يعتمد / حليمة ابراهيم عبدالرحمن.
  • وزير العدل.
  • الموافق 2022.03.20 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.