أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 3 بتاريخ 2022.04.04 م.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين أسمه وهم:

  1. ربيع محمد راشد البكوش / محكمة استئناف طرابلس.
  2. المعطي ونيس ثابت سالم / محكمة استئناف طرابلس.
  3. إسماعيل البشير عبد الرحمن الكردي / محكمة استئناف طرابلس.
  4. طه شعبان عبد السلام التومي / محكمة استئناف طرابلس.
  5. عمر محمد أبو بكر الشيباني / محكمة استئناف طرابلس.
  6. وسيم جمعة مسعود مسعود / محكمة استئناف طرابلس. 
  7. هاجر بشير أحمد أبودية / محكمة استئناف طرابلس. 
  8. عبد الرحمن محمد علي النعمي / محكمة استئناف طرابلس.
  9. نوري خليفة محمد الطرشاني / محكمة استئناف طرابلس.
  10. باسم عبد السلام خماج سالم / محكمة استئناف طرابلس. 
  11. آلاء أحمد بشير بن أنبية / محكمة استئناف طرابلس.
  12. محمد عمار أبوعجيلة الجبراني / محكمة استئناف طرابلس.
  13. علي المهدي بن سالم / محكمة استئناف طرابلس. 
  14. محمد النفاتي حسن حسن / محكمة استئناف طرابلس. 
  15. محمد موسى المهدي غبين / محكمة استئناف طرابلس. 
  16. سهام مصطفى عبد السلام سويسي / محكمة استئناف طرابلس.
  17. سليمة سالم طاهر إبراهيم / محكمة استئناف بنغازي. 
  18. شعیب فرج القذافي الورفلي / محكمة استئناف بنغازي. 
  19. وصال رمضان جبر الورفلي / محكمة استئناف بنغازي. 
  20. أحمد مصباح سليمان رقرق / محكمة استئناف بنغازي.
  21. عبد الحميد رمضان الشيباني علي / محكمة استئناف الزاوية. 
  22. علاء المبروك أحمد النبغ / محكمة استئناف الزاوية. 
  23. عيسى عقيلة عمران السبتي / محكمة استئناف مصراتة. 
  24. بشير عبد السلام بشير ابو عليم / محكمة استئناف مصراتة.
  25. رمضان أحمد محمد أمبارك / محكمة استئناف الخمس.
  26. بشرى عبد العاطي منصور خميس / محكمة استئناف الخمس. 
  27. عمر رمضان زلي أبو جناح / محكمة استئناف الخمس. 
  28. محمود منصور محمد أوحيدی / محكمة استئناف الخمس. 
  29. غرسة علي ادياب ادياب / محكمة استئناف سبها.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم: 

محكمة الاستئنافاسم المكتبالاسم 
طرابلس سالم علي عمرو دوروسالم عريبي سالم زابو
طرابلس الطاهر أبو زيد عامر المزوغيعبد الناصر أمين حسين
طرابلس عبد المنعم عياد أحمد أبوقرينمحمد علي محمد الشريدي
طرابلس عبد الرؤوف عبد الحميد ميلاد الخويلديزیاد مختار صالح الجفال
مصراتةمفتاح موسي مفتاح شنينهسعد عبدالله سعد سلطان
بنغازيسالم ابراهيم الهرامابتهال الزروق سالم حويل
الخمسمعمر المبروك احميدة عاشورعمرو عبدالحكيم عمر الغزلاني
الخمسالحسن محمد عمر حميدانمبروكة رمضان علي الشكري

مادة 3

تنقل السيدة / نجاح سالم علي أبو حويفر، محرر عقود مساعد بمكتب السيد / الهادي مفتاح، بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد / يحي أرحيم على، مدير بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

مادة 4 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1.  طارق علي محمد سعید / محكمة استئناف طرابلس.
  2. فرج قاسم عبد المجيد / محكمة استئناف طرابلس.
  3. عبيدة محمد الدوبالي / محكمة استئناف الزاوية. 
  4. بشير المبروك بشير عبيد / محكمة استئناف غريان.
  5. تيسير عيسي الصيد احمد / محكمة استئناف طرابلس.

مادة 5 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بسبب الوفاة وهم:

  1. مختار خليفة تامر تامر / محكمة استئناف طرابلس. 
  2. المصري محمد المبروك دياب / محكمة استئناف طرابلس.
  3. مسعود محمد أمحمد الصيد / محكمة استئناف طرابلس.
  4. عبد المجيد علي إبراهيم الطرابلسي / محكمة استئناف طرابلس.
  5. حاجي مصطفى سليم التلوع / محكمة استئناف طرابلس. 
  6. فتحي عبد الله الطيب الشارف / محكمة استئناف طرابلس.
  7. أحمد محمد أحمد الدبة / محكمة استئناف طرابلس. 
  8. احمد محمد امحمد الكوحة / محكمة استئناف طرابلس.
  9. حسن إسماعيل بلكات ونكيلة / محكمة استئناف طرابلس. 
  10. خليفة مختار مسعود قريمة / محكمة استئناف طرابلس. 
  11. احمد احمد عبدالله عقيل / محكمة استئناف طرابلس.
  12. خالد إسماعيل علي عمر / محكمة استئناف طرابلس. 
  13. المهدي احمد امحمد بن غالي /محكمة استئناف طرابلس. 
  14. حسين ابوالقاسم سعيد يونس / محكمة استئناف طرابلس. 
  15. عامر الطاهر البكوش / محكمة استئناف طرابلس.
  16. الصيد بشير امحمد نصير / محكمة استئناف طرابلس. 
  17. موسي أبو القاسم العربي / محكمة استئناف طرابلس 
  18. بدر محمد منصور الفاسي / محكمة استئناف طرابلس. 
  19. علي محمد سالم أبو شعالة / محكمة استئناف طرابلس. 
  20. محمد امحمد سالم الناتولي / محكمة استئناف طرابلس. 
  21. عبد اللطيف سالم محمد قربع / محكمة استئناف طرابلس.
  22. عبد الفتاح ابراهيم أحمد ماشينه / محكمة استئناف طرابلس. 
  23. عادل علي النعاس / محكمة استئناف طرابلس. 
  24. عثمان أحمد إمحمد أبو غريس / محكمة استئناف طرابلس. 
  25. المبروك فرج المبروك عبد الله / محكمة استئناف بنغازي.

مادة 6 

  • يلغى قيد السيد / حمزة فرج أحمد أبو حسينة، مساعد محرر عقود بمكتب الأستاذ / الشعاب عبد النبي محمد العموري، بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  • يلغى قيد السيدة / سارة عبد الحكيم محمد الرفاعي، مساعد محرر عقود بمكتب الأستاذ / جميل حامد المهدي الطاهر، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
  • يلغى قيد السيدة / نهى سعد ميلاد أبوراس، مساعد محرر عقود بمكتب الأستاذة / عفاف الصديق جمعة سعيد، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

مادة 7

تصحيح المادة رقم 1 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2022 م في الفقرة رقم 31 التي جرى نصها على النحو التالي:

خليل عبد الرحمن محمد الأنصاري / محكمة استئناف الزاوية.

والصحيح 

خليل عبد الرحمن محمد الأنصاري / محكمة استئناف غريان.

مادة 8 

تصحيح قرار لجنة قيد العقود محرري رقم 1 لسنة 2012 م في الفقرة رقم 75 بحيث يكون اسم محرر العقود الصحيح: التوفيق عمر مسعود أبو خريص، بدلا من: عمر مسعود أبو خريص.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار عبد الباسط أحمد مرغم. 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • يعتمد / حليمة ابراهيم عبدالرحمن.
  • وزير العدل.
  • الموافق 2022.05.10 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.