أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 29/ شعبان/1442 هجري.الموافق 11/ 2021/4 م.

 قررت

مادة 1

يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:۔

عبدالمنعم غيث مفتاح ياقهمحكمة استئناف طرابلس
المختار حسن ابوالقاسم الهريشمحكمة استئناف طرابلس
لطفي محمد محمد الأسطىمحكمة استئناف طرابلس
وفاء محمد عاشور الدايخمحكمة استئناف طرابلس
علي سالم عمر عويدمحكمة استئناف طرابلس
فاطمة صبري محمد الزابطمحكمة استئناف طرابلس
علی احمد ابوصاع كازوزمحكمة استئناف طرابلس
ازدهار الدوكالي محمد فرجمحكمة استئناف طرابلس
نادر اوحيدة حسين الماجريمحكمة استئناف طرابلس
رياض مصطفى ابوعجيلة الغنوديمحكمة استئناف طرابلس
رمضان محمد علي الاطيوشمحكمة استئناف طرابلس
عبدالرحمن منصور علی یحیمحكمة استئناف طرابلس
عبدالحفيظ عثمان محمد ابولعابةمحكمة استئناف طرابلس
توفیق علي عبدالرحمن عبدالرحمنمحكمة استئناف طرابلس
سراج الدين مفتاح مسعود عبدالسلاممحكمة استئناف طرابلس
عباس عبدالله نصر عبدالجليلمحكمة استئناف طرابلس
حمزة محمد محمد الفازعمحكمة استئناف طرابلس
ربيع محمد احمد الشعافيمحكمة استئناف طرابلس
نبيل صالح علي هملمحكمة استئناف طرابلس
منصور الكيلاني الوحيشي الاسودمحكمة استئناف طرابلس
احمد علي احمد الشاوشمحكمة استئناف طرابلس
فاطمة عثمان حسن عبدالمجيدمحكمة استئناف طرابلس
محمد علي عمران الكيلانيمحكمة استئناف طرابلس
عبد العالي احمد احمد الجدرمحكمة استئناف طرابلس
امجد محمود خليفة الرخيصمحكمة استئناف طرابلس
فاتن عبدالله موسی بشيرمحكمة استئناف بنغازي
هند صالح محمد امباركمحكمة استئناف بنغازي
رجب علي حسن بالتمرمحكمة استئناف بنغازي
فاطمة موسى السنوسي البرعصىمحكمة استئناف بنغازي
عبدالله علي عبدالسلام الجهانیمحكمة استئناف بنغازي
اسماء محمد احمد الجطلاویمحكمة استئناف غريان
محمد صالح الشوشان اعراسمحكمة استئناف غريان
محمد أبوعجيلة المبروك الجزيريمحكمة استئناف الزاوية
المبروك محمد سالم عبدالعزيزمحكمة استئناف الزاوية
فتحی عباس مصطفي ابوديبمحكمة استئناف الزاوية
أسامة البشير هديه فتح اللهمحكمة استئناف الخمس
سليمان الكيلاني ونيس غيثمحكمة استئناف الخمس
اشرف عبدالله المبروك المحموديمحكمة استئناف الخمس
منصور عبد السلام حسین لحيومحكمة استئناف الخمس
ابراهیم مختار عمر التيرمحكمة استئناف الخمس
مريم الطاهر محمد محمدمحكمة استئناف الخمس
محمود رمضان محمود البلعزيمحكمة استئناف الخمس
محمد عمر عبدالله البصريمحكمة استئناف الخمس
خالد مصطفی سالم بن مصطفیمحكمة استئناف مصراتة
امین محمد علي ارفيدهمحكمة استئناف مصراتة
نوري عبد الرسول حمد خليلمحكمة استئناف البيضاء
فتحي عبد الجواد عيسى محمدمحكمة استئناف البيضاء
محمد عبدالسلام هاشم محمدمحكمة استئناف طبرق

مادة 2

 يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:۔

تالاسماسم المكتبمحكمة استئناف
عماد ميلاد عمر ابوخريصاسماء مصطفى اغنيةاستئناف طرابلس
عبدالمعين محمود عمار المعلولالشريف السنوسي الشرعاستئناف طرابلس
سارة احمد محمد البرجياحلام محمد المحجوباستئناف طرابلس
موسى رمضان عامر جلولسعاد علي فرجاستئناف طرابلس
أمل نوري ميلاد العكرميعبد الله محمد النجاراستئناف طرابلس
هيثم مفتاح محمد العمرانيهيثم محمد الطبيباستئناف طرابلس
محمد اللافي صالح معتوقابراهيم مفتاح جابراستئناف طرابلس
دلال جمعة ميلاد محمداسامة علي عطيةاستئناف طرابلس
يمن مصطفى محمد المبروكاکرم ابراهيم محمداستئناف طرابلس
نورشان كمال على ابوجعفرفتحية علي ابوالقاسماستئناف طرابلس
غيث سالم ابوالقاسم ابوقاسممصباح محمد ابراهيماستئناف طرابلس
هيفاء محمد الصادق التونسي محمد رمضان عاشوراستئناف طرابلس
منال مسعود خليفة اجبيرةأحمد التواتي عمراستئناف طرابلس
الصديق اسماعيل المختار الازرقنجيب اسماعيل مختار استئناف طرابلس
محمد زاكي محمد العربيمحمد الناصر التريكياستئناف طرابلس
فاطمة شكري الهادي الصغيررانيه عز الدين منصوراستئناف طرابلس
هاجر محمد الهادي الغريانيرحاب محمد الهادياستئناف طرابلس
شريفة السنوسي سالم القميسناء البشير سالماستئناف طرابلس
احمد محمد علي رحومةنعيمة الصادق اللافياستئناف طرابلس
محسن يونس عبدالعزيز العاقوريعيسى السنوسي المسمارياستئناف بنغازي
جمانة جمال صالح البدري الحسين عياد اللافياستئناف بنغازي
نورز عبد الناصر حمد المطريحسين احمد الترهونياستئناف بنغازي
سميه غيث سالم العشيبيعبير مصطفى بن شتواناستئناف بنغازي
وعد خالد محمد شوايلراوية راضي الجازوياستئناف بنغازي
يوسف رمضان سعد محمدخالد فرج عبدالرحيماستئناف بنغازي
حسن عوض حسن اشويقيمنير عبدالرحمن فضلاستئناف بنغازي
هبه سعيد سعد مفتاحشريف عوض الفائدياستئناف بنغازي
ايه علي مفتاح ابحيرىرياض فرج مختاراستئناف بنغازي
منى محمد ميلاد الصابريحميدة مفتاح حمداستئناف بنغازي
لينا مصطفى عبدالله الشيخىحسن علي بالتمراستئناف بنغازي
رانيا نصرى عبدالسلام الطشانيفاطمة سلامة مصباحاستئناف بنغازي
هناء علي سعد عليعبير مصطفى بن شتواناستئناف بنغازي
سند فيصل الشريف الجامعيرياض فرج مختاراستئناف بنغازي
حمد عبدالله ابراهيم ابراهيماسراء فوزي امراجعاستئناف بنغازي
هبة الله محمد غيث خير اللهفتحية محمد يوسفاستئناف بنغازي
محمد مفتاح حسين فرجمرزوقة عبد النبي عبداللهاستئناف بنغازي
ورود ابوزيد عبد المولى العبيديسالمة جادالله المسمارياستئناف بنغازي
محمد ادريس الغماري الكاديكياسراء فوزي امراجعاستئناف بنغازي
حمزه عبدالهادي الطيب الزريقياشرف محمد حسيناستئناف بنغازي
فاطمة حسين هلال عبد العاطيعلي محمد الفرجانياستئناف بنغازي
مختار خود مختار محمدعبدالوهاب مخلوف خليفةاستئناف بنغازي
سالم زكريا سالم الزوبيكاسراء فوزي أمراجعاستئناف بنغازي
فتح الله خليفة اللافي علىالبشير الهادي ابوجناحاستئناف الزاوية
لطفي عبدالله خليفه قرافعبدالله محمد سعیداستئناف الزاوية
نسرین لطفی بشیر کریمبسمة عياد سعيداستئناف الزاوية
محمد فرحات مصباح ابوزيدعبدالرحمن بشير سعداستئناف الزاوية
سنابل كامل سليمان ابوالشواشيفهمي عبد السلام جرافةاستئناف الزاوية
عبدالرزاق سالم الصادق البرکیعبدالباسط مفتاح سالماستئناف الخمس
مروة جمعة عبدالسلام الضويلةتهاني فرج حواساستئناف الخمس
فاطمة ابراهيم رمضان الشامليعبدالعزيز الهادي احمداستئناف الخمس
حمزه فرج احمد ابو حسینهالشعاب عبدالنبي محمداستئناف الخمس
عبدالملك محمد مفتاح بن عائشةاحمد فرج الدوفانیاستئناف الخمس
احمد محمد ابراهيم الكويلعلى جبران مفتاحاستئناف الخمس
رافع سليمان ابولبيدة اعطيةمحمد الأمين خليفةاستئناف مصراتة
مصطفى علي مصطفى عقيبهأحمد رجب محمداستئناف مصراتة
فرج مصطفى عبدالله سالم مصطفی علی فرجاستئناف مصراتة
مبروكه محمد محمد أبوقرينايهاب محمد ارفيدةاستئناف مصراتة
محمد علی محمد دلاصالح المهدی عبدالسلاماستئناف سبها

مادة 3 

  • ينقل السيد حسن عبدالحفيظ علي الشبعاني، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.
  • ينقل السيد/عبدالرؤوف علي محمد الدباشي، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
  • تنقل السيدة/امال محمد محمد المعداني، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبها.
  • تنقل السيدة عفاف حاجي مصطفى ابوسهمين، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

مادة 4 

  • ينقل السيد/ محمود منصور محمد اوحيدة، محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ يوسف عبدالمؤمن اللافي، بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد/ الصديق علي مسعود، بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  • تنقل السيدة/ علا سالم محمد احمد، محرر عقود مساعد بمكتب السيد احمد محمد الماعزي، بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد احمد احمد عبدالهادى، بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبها.

مادة 5 

  • يلغى قيد السيد/ احمد عمر محمد حميدات، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بسبب الوفاة.
  • يلغى قيد السيد/ محمد احمد محمد الشعافي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بسبب الوفاة.
  • يلغى قيد السيد/ الصيد نوري الغزيوي الغزيوي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بسبب الوفاة.
  • يلغى قيد السيد/ أبوالنور عبدالعزيز الصايم، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بسبب الوفاة.
  • يلغى قيد السيد/ علي المهدي هاشم منصور، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بسبب الوفاة.

مادة 6 

  • يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:۔
احمد محمد میلاد أبوشهيوةمحكمة استئناف طرابلس
التواتي رمضان التواتي ابوالقاسممحكمة استئناف طرابلس
مروان علي محمد صفرمحكمة استئناف طرابلس
فرج علي محمد دربالةمحكمة استئناف طرابلس
مجدي المهدي صالح الهماليمحكمة استئناف طرابلس
امبارك علي أمبارك صالحمحكمة استئناف طرابلس
محمد عمر محمد الجداعمحكمة استئناف طرابلس
محمد رمضان محمد غميقةمحكمة استئناف طرابلس
احمد صالح احمد ابو قديرةمحكمة استئناف طرابلس
آمنة محمد علي العنقارمحكمة استئناف طرابلس
النوري ابوبكر احمد العالممحكمة استئناف طرابلس
مفتاح عامر الهادي سيف النصرمحكمة استئناف طرابلس
مصباح محمد مصباح العفشوكمحكمة استئناف طرابلس
صباح الأمين صالح شارنيمحكمة استئناف طرابلس
علي خميس مد سباقهمحكمة استئناف طرابلس
عزالدين احمد الهادي الذيبمحكمة استئناف طرابلس
سراج علي سالم المصباحيمحكمة استئناف طرابلس
علي عبد السلام علي ابو غفةمحكمة استئناف طرابلس
صيرية على محمد بلعيدمحكمة استئناف طرابلس
حسين عبدالله على عبداللهمحكمة استئناف طرابلس
اسماعيل خليفة بلعيد قدارةمحكمة استئناف طرابلس
عبدالمنعم المبروك عبدالقادرمحكمة استئناف طرابلس
محمد ابراهيم سالم الترهونيمحكمة استئناف طرابلس
شاذلية ميلاد رمضان الزرقانيمحكمة استئناف طرابلس
ايمان مسعود عبدالله المعلولمحكمة استئناف طرابلس
حمزة منصور خلف الله العبيديمحكمة استئناف طرابلس
محمد جاب الله مفتاح جاب اللهمحكمة استئناف بنغازي
عزيزة عبدالعزيز عبدالكريم حمدمحكمة استئناف بنغازي
اسماء حمد سليمان الزليتنيمحكمة استئناف بنغازي
منى حسن حسين بالعونمحكمة استئناف بنغازي
كريمة سالم احمد الكالحمحكمة استئناف بنغازي
عبدالحمید احمد بالخير قشوطمحكمة استئناف غريان
عبدالكريم حسن على شيحةمحكمة استئناف غريان
يوسف جمعة المقطوف ابوخريصمحكمة استئناف غريان
الناجح مفتاح بناصر محمدمحكمة استئناف الخمس
الهادي عبدالسلام محمد العاتيمحكمة استئناف الخمس
ابراهيم فرج محمد ابو هجارمحكمة استئناف الخمس
طلال عبد السلام محمد احمدمحكمة استئناف سبها

مادة 7 

  • يلغى قيد السيد/ اسامة عبدالله عبد السلام سلامة، محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ بشير رمضان محمد بن زیتون، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  • يلغى قيد السيد/ هيثم علي سعد الجبو، محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ وليد خليفة سعيد المقفول، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار محمود محمد الكيش.
  • حليمة ابراهيم عبدالرحمن .
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • وزير العدل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.