أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم

 وزير العدل

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • و على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم رقم 15 المؤرخ 2023/1/25 م.
  • وعلى ما عرضه السيد، مدير مكتب الوزير.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1 

يوقف مؤقتا باب القيد في جداول محرري العقود ابتداء من تاريخ 2023/6/1 م ولمدة سنة.

مادة 2 

على لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم فحص ومراجعة قيودات محرري العقود السابقة والتأكد من استيفاء المسوغات المطلوبة وإعداد تقرير شهري دوري مفصل عن أعمالها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • حليمة إبراهيم عبد الرحمن
  • وزير العدل
  • الموافق: 2023/7/3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.