أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1985 م بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 1985 م بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام

قرر

المادة 1

يعين مستشارا بالمحكمة العليا كل من:

  1. الأستاذ أحمد مختار حيدة.
  2. الأستاذ يوسف ميلود حنيش.
  3. الأستاذ خليفة سعيد القاضي.
  4. الأستاذ على مصباح المدهوني.
  5. الأستاذ عوض رحيل النعاس

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 27 فبراير 1985 م.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.