أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 147 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة

نشر في

قرار رقم 147 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على لائحة البعثات الدراسية وتعديلاتها.
  • و على لائحة التدريب وتعديلاتها.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة من مندوبين عن كل من: 

  • أمانة التعليم – رئیسا.
  • أمانة الخزانة – عضوا. 
  • أمانة العدل – عضوا. 
  • المكتب الشعبي للاتصال الخارجي عضوة – مكتب الاتصال باللجان الثورية، عضوا. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القرار دراسة العقود التي أبرمتها أمانة المواصلات والنقل البحري مع بعض الشركات الأجنبية بشأن تدريب الطلبة الليبيين التابعين لها بالخارج، و تقييم تلك العقود من حيث ايجابياتها وسلبياتها، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة عملها الى اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لا يجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 28 فبراير 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.