أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1972 م بالإذن في تأسيس الشركة الوطنية للتجارة والآليات

نشر في

قانون رقم 23 لسنة 1972 م بالإذن في تأسيس الشركة الوطنية للتجارة والآليات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤذن للمصارف التجارية الدائنة لعز الدين الحضيرى في تأسيس شركة مساهمة تسمى الشركة الوطنية للتجارة والآليات وذلك دون التقيد بأحكام المادتين 1/3 و 2/7 من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه.

وتتولى الشركة مباشرة النشاط التجارى الذى تقوم به حالياً لجنة ادارة أموال وممتلكات الشخص المذكور وتؤول إلى الشركة موجودات ذلك النشاط والعقارات اللازمة لإدارته مقابل أداء قيمتها مقدرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 2 

تتولى تحديد الموجودات التي تؤول الى الشركة وتقدير قيمتها لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم ممثلين عن الحراسة العامة ومصرف ليبيا المركزي والمصرف التجاري الوطني على أن تعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الداخلية.

مادة 3 

على وزيرى الداخلية والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبدالمنعم الهوني
  • وزير الداخلية
  • صدر في 25 ذي الحجة 1391 هـ
  • الموافق 10 فبراير 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الخزانة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.