أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م

نشر في

قانون رقم 25 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف إلى الاعتماد المدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م تحت الباب الرابع – قطاع الاقتصاد والسياحة بند 1 التجارة والتسويق بند فرعي أ هيئة التجارة والتسويق مبلغ مليونين ونصف مليون دينار ويخصص لزيادة رأسمال المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

مادة 2 

يغطي المبلغ المشار إليه فى المادة السابقة من الوفر المتوقع في ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م.

مادة 3 

على وزيرى الاقتصاد والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الاقتصاد والمكلف بالخزانة
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • صدر بتاريخ 25 ذو الحجة 1391 هـ
  • الموافق 10 فبراير 1972 م
  • ورئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.