قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 ديسمبر 2023
- الرقم: 365
- جهة الإصدار: وزارة الصحة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم
بعد الاطلاع على
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 1669 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز الطلب للميداني والدعم.
- قرار وزير الصحة المكلف رقم 26 لسنة 2019 م بشأن تكليف مهام مدير عام المركز.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 195 لسنة 2021 م، بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم ليكون مركز طب الطوارئ والدعم.
- قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 964 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ.
- قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 71 والدعم لسنة 2023 بشأن تعديل حكم بقرار رقم 964 لسنة 2022 م.
- وعلى قرار وزير الصحة المكلف رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في الاختصاص والقاضي بتكليف مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بإصدار قرار تأسيس بعض الشركات وتشكيل جمعية عمومية لها.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
مادة 1
تؤسس عدد 10 شركات يكون رأس مالها مملوك بالكامل للمركز وتأخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك وفقا للأنشطة والبيانات المدرجة بالجدول التالي:
ت | اسم الشركة وغرضها | رأس مالها | اسم مدير عام الشركة |
1 | شركة عودة الحياة للخدمات الطبية | 900,0000 دل | محمد سعد الغزاوي |
2 | شركة عودة الحياة لخدمات الإسعاف | 100,0000 دل | عبد المنعم رمضان دعلوس |
3 | شركة عودة الحياة لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية | 900,0000 دل | حسام خليل البكوش |
4 | شركة عودة الحياة الخدمات المناولة الطبية | 100,0000 دل | عدنان البشير بن عمارة |
5 | شركة عودة الحياة للنظافة والتخلص من النفايات الطبية | 100,0000 دل | محمد الصيد قريفة |
6 | شركة عودة الحياة التجهيز المرافق الصحية | 100,0000 دل | احمد خالد أبو قرين |
7 | شركة رواد الابداع للمقاولات العامة والاستثمار العقاري | 900,0000 دل | اكرم الطاهر الجندي |
8 | شركة رواد الابداع للاستشارات والتعليم والتدريب | 100,0000 دل | صالح عبد السلام طلبه |
9 | شركة الحارس الذهبي لخدمات الأمن والحياة | 100,0000 دل | عبد الرحمن عبد الرزاق الطبيب |
10 | شركة عودة الحياة للنفقات الطبية | 900,0000 دل | ازرفتحي الحاجي |
مادة 2
تشكل جمعية عمومية للشركات المستهدفة بالتأسيس تمارس كافة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون التجاري المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
ت | الاسم | الصفة |
1 | طارق عبد السلام الهمشري | رئيس الجمعية |
2 | علي خليفة الرابطي | عضوا |
3 | محمد محمد كيلان | عضوا |
4 | احمد عبد الرزاق كراوع | عضوا |
5 | امحمد عامر رمضان | عضوا |
6 | أحمد علي الفيتوري | عضوا |
7 | الطاهر إدريس الشين | عضوا |
8 | إسلام لطفي الزواوي | أمين سر الجمعية |
مادة 3
تدار الشركات بمدراء عاميين يجري تسميتهم عن طريق الجمعية العمومية المشكلة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 4
تتولى الجمعية العمومية للشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عقود التأسيس والنظام الأساسي، وكافة الإجراءات القانونية لممارسة تلك الشركات لنشاطها، وتعيين هيئات المراقبة والمدراء العاميين الكل الشركات وفقا لأحكام القانون.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
- أ.طارق عبد السلام الهاشري
- مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
اترك تعليقاً