قانون رقم 22 لسنة 1972 م بإضافة مشروع إنشاء مبنى لسفارة الجمهورية العربية الليبية بالنيجر و مساكن لموظفيها – الى المشروعات المدرجة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 فبراير 1972
-
الرقم:22
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 22 لسنة 1972 م بإضافة مشروع إنشاء مبنى لسفارة الجمهورية العربية الليبية بالنيجر و مساكن لموظفيها – الى المشروعات المدرجة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الوحدة والخارجية والاسكان، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- يضاف إلى المشروعات الجديدة للمباني الادارية المدرجة في الباب العاشر، قطاع الاسكان والمرافق، بند 2/4/ب من ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م مشروع جديد برقم متسلسل تابع باسم مشروع إنشاء مقر لسفارة الجمهورية العربية الليبية بالنيجر ومساكن لرئيس البعثة الدبلوماسية وموظفيها وملحقاتها.
- ويخصص لهذا المشروع اعتماد وقدره 000 ,500 د.ل نصف مليون دينار ، يؤخذ خصماً من الاعتماد المالي المخصص لمشروعات عواصم المحافظات، والمدرج في البند 2/4/ب/1 من الباب العاشر – قطاع الاسكان والمرافق من ميزانية التنمية المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- محمد المنقوش
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- صدر في 23 ذي الحجة 1391 هـ
- الموافق 8 فبراير 1972 م
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عن وزير الوحدة والخارجية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 134 لسنة 2024 م باعتماد محضر اتفاق
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها