أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة السجل التجاري.
  • وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة الشؤون الديوان والشؤون التجارية وزير الاقتصاد والتجارة المكلف.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

إعمالا باحكام المادة 67 من القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال الليبي، تضاف شهادة القيد بسوق المال الليبي لإجراءات قيد وتجديد مستخرجات السجل التجاري الصادرة من المكاتب التابعة لمصلحة السجل التجاري للشركات الآتية:-

  1. الشركات المساهمة الوطنية التي يبلغ رأس مالها 10,000,000 د.ل عشرة ملايين دينار ليبي فأكثر.
  2. الشركات المساهمة المؤسسة من خلال الاكتتاب العام.
  3. الشركات المساهمة المؤسسة من خلال الاكتتاب الخاص متى زاد عدد المساهمين بها عن 10 اشخاص.
  4. الشركات المشتركة المساهمة بغض النظر عن رأس مالها وعدد مساهميها.
  5. الصناديق الاستثمارية.

مادة 2

تلزم مكاتب السجل التجاري بطلب شهادة القيد بسوق المال قبل إصدار مستخرجات السجل التجاري للفئات المبينة بمتن المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 3 

يلتزم سوق المال بإحالة كشف شهري بالشركات المقيدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك من إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار.

مادة 4

تستثنى السجلات التجارية الصادرة لغرض التأسيس من طلب شهادة القيد بسوق المال استنادا علي احكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • د.سهيل عبد المطلوب بوشيحة
  • وزير الاقتصاد والتجارة المكلف
  • صدر في: 22 جمادى الآخر 1445هـ.
  • الموافق: 4/ 1/ 2024م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.