أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية

نشر في

قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م ، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاة. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى كتاب/ وزير المواصلات رئيس اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة رقم 5050 المؤرخ في 26/ 09/ 2023م. 
  • وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 24778 المؤرخ في 11/29/ 2023 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023م.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية الشركات العامة الأتي ذكرهم إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على أن تتولى الهيئة استكمال إجراءات الخصخصة لها ، وهي:

  1. شركة شحات للتوكيلات الملاحية
  2. شركة جرمة للتوكيلات الملاحية
  3. الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية
  4. الشركة العامة للنقل السريع
  5. الشركة العامة للطرق والجسور
  6. الشركة الليبية للتموين
  7. الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 12 رجب 1445 هجرى
  • الموافق:2023/1/24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.