قانون رقم 58 لسنة 1973 م باستبدال الفقرتين الأخيرتين من كل من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 172 لسنة 92 هـ – 72 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 أغسطس 1973
-
الرقم:58
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 58 لسنة 1973 م باستبدال الفقرتين الأخيرتين من كل من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 172 لسنة 92 هـ – 72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392 هـ/ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92 1395 – 12/ 1975 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392 هـ – 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ 72 1973 م،
- وعلى القانون رقم 172 لسنة 92 هـ – 72 م باعتماد مشروعين جديدين بكل من الخطة الثلاثية 1395/92 هـ 72/ 1975 م، وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ- 72/ 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الاخيرة بكل من المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 172 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتى: –
ويغطي هذا المبلغ بالخطة المذكورة عن طريق نقل مبلغ مماثل من التقديرات الواردة بالخطة بالباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.
كما يغطى ذات المبلغ بالميزانية المذكورة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية الحالية، بذات القدر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدور القانون 172 لسنة 1972 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد الكريم فتح الله بللو وزير التخطيط
- صدر في 24 رجب 1393 هـ
- الموافق 23 أغسطس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً