أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ا الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر / 1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15

قرر

مادة 1

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي وهم:

  1. أنيس عوض إسماعيل إبراهيم.
  2. عيسى المبروك سالم الجازوي.
  3. أيمن موسى عمر الصنعاني.
  4. محمد صالح بشير عبد الخالق.
  5. يونس محمد عبد الله الفقي.
  6. أكرم موسى عبد االله حمد العرفي.
  7. عبد السلام سعد محمد محمود.
  8. أسامة رمضان موسى محمد.
  9. إيمان صالح ادريس محمود.
  10. فاطمة عبدالعزيز عثمان الهمالي.
  11. منى عاشور صالح الأوجلي.
  12. عقيلة عطية عقيلة الحضري.
  13. موسى عمر فرج التريكي.
  14. حاتم عيسى عبدالرسول بن علي.
  15. عيسى إدريس علي محمد.
  16. مصطفى عبدالسلام مفتاح بن اسماعيل.
  17. رانيا محمود عبدالله الشحومي.
  18. بسمة فتح الله أبو السعود العبيدي.
  19. دانية رشيد عبدالكريم الجازوي.
  20. فردوس رجب محمد الطيف.
  21. رابحة أحمد غرياني العوامي.
  22. سارة محمد سعد الرعيدي.
  23. بشرى نصر بسكري عثمان.

مادة 2

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. حواء محمد صالح مخلوف – بمكتب أنس محمد أمراجع العريبي.
  2. وليد حسين محمد الشيخي – بمكتب أنس محمد أمراجع العريبي.
  3. سالم ادريس محمد بوخريص – بمكتب إبراهيم شعيب الطيب.
  4. إبراهيم محمد إبراهيم الغدامسي – بمكتب إبراهيم شعيب الطيب.
  5. فاطمة فرج محمد الدرولي – بمكتب عبدالله جمعة عبدالله إحمودة.

مادة 3

ينقل السيد،أحمد عبد القادر محمد الذويبي محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4

  • تنقـل الاخت، لطيفه حمد بو بكر دردير محرر العقود المسـاعد بمكتب الأستاذ،صلاح عبد السلام المبروك محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، إبراهيم شعيب الطيب محـررعقود محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبها.
  • تنقل الأخت، منال عبدالله محمد الظراط  محرر العقود المساعد بمكتـب الأستاذة، أمل العربي أبو القاسم  محرر العقود بدائرة محكمة استئناف بنغـازي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، سعد خليفة سعد البرقي محـرر عقود بمحكمة استئناف بناء على طلبها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  • الموافق: / /1433 هجري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.