منشور رقم 9 لسنة 2012 بشأن منح المصارف التجارية صلاحيات تنفيذ الحوالات التجارية لاستيراد السلع ووسائل الانتاج
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 28 مارس 2012
- الرقم: 9
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 9 لسنة 2012 بشأن منح المصارف التجارية صلاحيات تنفيذ الحوالات التجارية لاستيراد السلع ووسائل الانتاج
مصرف ليبيا المركزي
السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد / المدير العام المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية
الموضوع: الحوالات الخارجية لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م. ن رقم 2006/13 الصادر في 2006/7/26م بشأن تنويع أساليب وطرق الدفع لتمويل الاستيراد باستخدام الحوالات المصرفية الصادرة للأغراض التجارية.
وإلى المنشور إ.ر.م. ن رقم 2009/5 الصادر في 2009/4/19م بشأن تعديل فترة تسوية مبالغ الحوالات الخارجية الصادرة للأغراض التجارية إلى أربعة أشهر كحد أقصى. والمنشور إ.ر.م. ن رقم 2010/7 الصادر في 2010/4/21م بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بإجراء الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية.
والمنشور إ.ر.م. ن رقم 2012/4 المبلغ إلى المصارف بتاريخ 2012/1/30م بشأن مباشرة قبول الطلبات المتعلقة باستيراد السلع ووسائل الإنتاج، باستخدام الحوالات المصرفية، وإحالتها إلى اللجان المختصة بمصرف ليبيا المركزي للبت فيها، وفق الضوابط التي تضمنها المنشور.
ننهي إليكم موافقة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بتخويل كافة المصارف التجارية بصلاحيات تنفيذ ما يقدم إليكم من طلبات لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج، بواسطة الحوالات الخارجية، للأغراض التجارية، دون الحاجة للعرض على مصرف ليبيا المركزي، شريطة الالتزام بما يلي:
- أن يتم العمل وفقاً للضوابط والأسقف التي تضمنها المنشور إ ر م ن رقم 2012/4 المشار إليه أعلاه، وتتولى المصارف إحالة أية حالات استثنائية قد ترد إليها في هذا الشأن، للنظر فيها من قبل هذه الإدارة.
- التقيد بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح بتحويله لكل جهة، والمحدد بمبلغ 500,000.00 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، في السنة الواحدة، وعلى المصارف اتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحد من وقوع حالات التكرار التي تؤدي إلى تجاوز السقف السنوي المسموح به للجهة الواحدة، إذا ما تم التحويل عن طريق أكثر من فرع تابع لنفس المصرف، أو عن طريق حسابات متعددة مفتوحة للجهة بمصارف مختلفة، وعلى المصارف تطوير منظومات تضمن سلامة الإجراءات وتمنع تكرار التحويل وتعدد حالاته للجهة الواحدة في السنة الواحدة.
- تلزم الجهات الموردة بتقديم بطاقة الرمز الإحصائي الصادر عن مصلحة الجمارك ضمن المستندات المطلوب تقديمها للمصرف، عند طلب إجراء حوالة خارجية لغرض التوريد.
- تمتنع المصارف عن إجراء أي حوالات خارجية للأغراض التجارية لأي جهة تُخفق في تقديم الإقرارات الجمركية الدالة على دخول البضائع الموردة، واللازمة لتسوية الحوالات الخارجية المنفذة لصالحها، وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
- تُلزم المصارف بتقديم بيان شهري إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، على قرص مضغوط CD، يتضمن أسماء الجهات وحجم وأغراض التحويلات التي تنفذها المصارف في هذا الغرض، وفقاً للمتبع.
وتأكيداً على ضرورة الالتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة في هذا الشأن، سيتم إخضاع كافة الفروع المصرفية لإجراءات التفتيش الدوري للتأكد من مدى التزامها بتطبيق التعليمات المنظمة للتعامل في الحوالات الصادرة لأغراض الاستيراد من الخارج، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 05 جمادي الأولى 1433هـ.
- الموافق 28 مارس 2012 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً